لضعف سنده، و أعرضوا عنه لذلك، قال فيالمسالك: و على قول الشيخ يتحقق الغيبةبمفارقة مجلس الطلاق و إن كان في البلد.
أقول: فهم هذا المعنى من عبارة الشيخ التيقدمنا نقلها عنه لا يخلو من إشكال، بلظاهرها إنما هو الغيبة عن البلد لا عن مجلسالطلاق، فإنه بعد أن صرح بأنه لم يقع طلاقهإذا كان حاضرا في البلد قال: و إن كان غائباجاز، المتبادر منه يعني غائبا عن البلد، ومفهومه أنه متى كان حاضرا في البلد لم يجز.و حينئذ فإن كان ما ذكره- رحمه الله- مأخوذامن كلام آخر غير هذه العبارة فيمكن صحة ماادعاه، و إن كان من هذه العبارة فالأمر كماترى.
الثاني [في جواز جعل الأمر إليها في طلاقنفسها]
المشهور بين الأصحاب أنه يجوز جعل الأمرإليها في طلاق نفسها و قال الشيخ فيالمبسوط: و إن أراد أن يجعل الأمر إليهافعندنا لا يجوز على الصحيح من المذهب، و فيأصحابنا من أجازه.
قال في المختلف- في الاحتجاج لما اختارهمن القول المشهور-: لنا أنه فعل يقبلالنيابة، و المحل قابل فجاز كما وكل غيرهامن النساء أو توكلت في طلاق غيرها.
و احتج في المسالك بما دل على جوازالنيابة فيه مطلقا قال: و هو يشملاستنابتها كغيرها. ثم نقل عن الشيخ أنهاستند في تخصيصها بالمنع إلى أن القابل لايكون فاعلا، و ظاهر قوله صلّى الله عليهوآله وسلّم «الطلاق بيد من أخذ بالساق»فإنه يقتضي عدم صحة التوكيل مطلقا، خرجعنه غير المرأة بدليل من خارج، فتبقى هيعلى أصل المنع. ثم رده فقال: و لا يخفى ضعفالدلالة، فإن المغايرة بين القابل والفاعل يكفي فيه الاعتبار، و هما مختلفانبالحيثية، و الخبر مع تسليمه لا يفيدالحصر، و على تقدير تسليم إفادته فما أخرجغيرها من الوكلاء عنه يخرجها لتناوله لها،انتهى.