و عندي في المسألة نوع توقف، و إن كانالقول المشهور لا يخلو من قوة بالنظر إلىهذه التعليلات، إلا أن الاعتماد عندنا فيالأحكام الشرعية إنما هو على النصوص، والزوجية قد ثبتت و تحققت، فرفعها و رفع مايترتب عليها يتوقف على دليل واضح منالنصوص.
و قال في الكفاية: و لو وكلها في طلاقنفسها ففي صحته قولان، و الأدلة منالجانبين محل البحث. انتهى، و فيه إيذانبتوقفه في المسألة. و نحوه المحدثالكاشاني في المفاتيح حيث إنه اقتصر علىنقل القولين من غير ترجيح في البين، و هذافي محله كما عرفت.
الركن الثاني: المطلقة
[شرائطها]
و يشترط فيها أمور
الأول: أن تكون زوجة
فلا أثر لطلاق الموطوءة بالملك و لاالأجنبية، و كذا لو علق الطلاق بالتزويجبأن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو كل منأتزوج فهي طالق، و الأصل في ذلك أن كلا منالنكاح و الطلاق أحكام شرعية يتوقف ثبوتهاو الحكم بها على الأسباب و العلل المنوطةبها شرعا فهي توقيفية، و النكاح لما ثبتبما رسمه الشارع من الأسباب و الشروط،فرفعه و رفع ما يترتب عليه متوقف على ماثبت من الشارع كونه رافعا مزيلا لحكمه. والذي علم من الشارع هو ورود الطلاق علىالأزواج خاصة دون ملك اليمين و الأجانب، واستصحاب الحل فيهن باق لا رافع له شرعا، وإلحاقهن بحكم الزوجات قياس لا يوافق أصولالمذهب و بذلك صرحت الأخبار أيضا.
و منها ما رواه في الكافي عن عبد الله بنسليمان عن أبيه «قال: كنا في المسجد، فدخلعلي بن الحسين عليه السلام و لم أثبته وعليه عمامة سوداء قد أرسل