حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

طرفيها بين كتفيه فقلت لرجل قريب المجلسمني: من هذا الشيخ؟ فقال:

ما لك لم تسألني عن أحد دخل المسجد غير هذاالشيخ؟ فقلت: لم أر أحدا دخل المسجد أحسنهيئة في عيني من هذا الشيخ، فقال: إنه عليبن الحسين عليه السلام فقمت و قام الرجل وغيره فاكتنفناه و سلمنا عليه، فقال لهالرجل: ما ترى في رجل سمى امرأته بعينها وقال يوم يتزوجها هي طالق ثلاثا ثم بدا لهأن يتزوجها، أ يصلح له ذلك؟ فقال: إنماالطلاق بعد النكاح، قال عبد الله: فدخلتأنا و أبي على أبي عبد الله جعفر بن محمدعليه السلام فحدثه أبي بهذا الحديث، فقالله أبو عبد الله عليه السلام: أنت تشهد علىعلي بن الحسين عليه السلام بهذا الحديث؟قال: نعم».

قال الكاشاني- في الوافي ذيل هذا الخبر-:أراد أبو عبد الله عليه السلام بهذاالسؤال تسجيل الحكم عليه حيث إنه مخالفلمذاهب العامة و عملهم، و كان المخاطبمنهم، و لعله ممن يحسن اعتقاده في علم عليبن الحسين عليه السلام، انتهى.

و عن سماعة «قال: سألته عن الرجل يقول يومأتزوج فلانة فهي طالق، فقال:

ليس بشي‏ء، إنه لا يكون طلاق حتى يملكعقدة النكاح».

و عن محمد بن قيس في الصحيح أو الحسن عنأبي جعفر عليه السلام «قال: سألته عن رجلقال: إن تزوجت فلانة فهي طالق و إن اشتريتفلانا فهو حر، و إن اشتريت هذا الثوب فهوفي المساكين، فقال: ليس بشي‏ء، لا يطلقإلا ما يملك، و لا يعتق إلا ما يملك، و لايتصدق إلا بما يملك».

/ 682