بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ما رواه الصدوق في الصحيح عن حماد عنالحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام «أنهسئل عن رجل قال: كل امرأة أتزوجها ما عاشتأمي فهي طالق، فقال: لا طلاق إلا بعد نكاح، و لا عتق إلا بعدملك» و رواه في المقنع عن رسول الله صلّىالله عليه وآله وسلّم مرسلا. و عن النضر بن قرواش عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث «قال: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك». و روى في كتاب قرب الاسناد عن الحسن بنظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيهعن علي عليهم السلام «أنه كان يقول: لاطلاق لمن لا ينكح، و لا عتاق لمن لا يملك». أقول: المراد بالنكاح في هذه الأخبارالثلاثة مع رواية عبد الله بن سليمانالمتقدمة هو العقد لا الوطء، و إلا لم يتمالحصر في الأولين و لا السلب في الآخرين، ويؤيده ما تقدم في موثقة سماعة من قوله«عقدة النكاح» و حينئذ ففي هذه الأخباردلالة ظاهرة على تمام المدعى من عدمالطلاق بالمملوكة و الأجنبية و المعلقطلاقها بالتزويج، و هو بحمد الله سبحانهظاهر لا سترة عليه. و روى الفضل بن الحسن الطبرسي في كتابمجمع البيان عن حبيب بن أبي ثابت «قال: كنتعند علي بن الحسين عليه السلام فقال لهرجل: إني قلت يوم أتزوج فلانة فهي طالق،فقال: اذهب فتزوجها، فإن الله بدأ بالنكاحقبل الطلاق فقال «إِذا نَكَحْتُمُالْمُؤْمِناتِ ثُمَّطَلَّقْتُمُوهُنَّ».