الثاني: أن يكون العقد دائما - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أقول: و هذا الخبر أيضا ظاهر فيما قلناه.


و بالجملة فالحكم المذكور اتفاقي نصا وفتوى فلا إشكال، و إنما خالف في ذلكالعامة، فحكم بعضهم بوقوعه على الأجنبيةمطلقا، و بعضهم بوقوعه إذا علقه بتزويجها،بمعنى احتساب ذلك من الطلقات الثلاثالمحرمة على تقدير تزويجها. و ضعف الجميعبما ذكرنا من الأخبار ظاهر.


الثاني: أن يكون العقد دائما


فلا يقع الطلاق بالأمة المحللة و لاالمتمتع بها و لو كانت حرة، و الحكم هناأيضا موضع وفاق كما نقله في المسالك، قال:


و لأن التحليل نوع إباحة، فمتى شاء الزوجتركها بغير طلاق فلا حاجة إليه، و المتمتعبها تبين بانقضاء المدة و بإسقاطه لها كمامر، و قد روى محمد بن إسماعيل في الصحيح عنالرضا عليه السلام «قال: قلت: و تبين بغيرطلاق؟ قال: نعم» و الاعتماد على الاتفاق، وإلا فتعدد الأسباب ممكن، انتهى.


أقول: و مما يدل على عدم وقوع الطلاقبالمحللة الأخبار الأربعة المتقدمةالدالة على أن الطلاق إنما هو بعد النكاح،و النكاح كما عرفت عبارة عن العقد و هوقسيم للتحليل، فلا يدخل فيه.


و مما يدل على عدم وقوعه بالمتمتعةالصحيحة التي ذكرها، و ما رواه في الكافيعن هشام بن سالم «قال: قلت: كيف يتزوجالمتعة؟ قال: تقول يا أمة الله أتزوجك كذاو كذا يوما، فإذا مضت تلك الأيام كانطلاقها في شرطها».


و أما قوله «و الاعتماد على الاتفاق، وإلا فتعدد الأسباب ممكن» ففيه أنه‏

/ 682