أقول: و هذا الخبر أيضا ظاهر فيما قلناه.
و بالجملة فالحكم المذكور اتفاقي نصا وفتوى فلا إشكال، و إنما خالف في ذلكالعامة، فحكم بعضهم بوقوعه على الأجنبيةمطلقا، و بعضهم بوقوعه إذا علقه بتزويجها،بمعنى احتساب ذلك من الطلقات الثلاثالمحرمة على تقدير تزويجها. و ضعف الجميعبما ذكرنا من الأخبار ظاهر.
الثاني: أن يكون العقد دائما
فلا يقع الطلاق بالأمة المحللة و لاالمتمتع بها و لو كانت حرة، و الحكم هناأيضا موضع وفاق كما نقله في المسالك، قال:
و لأن التحليل نوع إباحة، فمتى شاء الزوجتركها بغير طلاق فلا حاجة إليه، و المتمتعبها تبين بانقضاء المدة و بإسقاطه لها كمامر، و قد روى محمد بن إسماعيل في الصحيح عنالرضا عليه السلام «قال: قلت: و تبين بغيرطلاق؟ قال: نعم» و الاعتماد على الاتفاق، وإلا فتعدد الأسباب ممكن، انتهى.
أقول: و مما يدل على عدم وقوع الطلاقبالمحللة الأخبار الأربعة المتقدمةالدالة على أن الطلاق إنما هو بعد النكاح،و النكاح كما عرفت عبارة عن العقد و هوقسيم للتحليل، فلا يدخل فيه.
و مما يدل على عدم وقوعه بالمتمتعةالصحيحة التي ذكرها، و ما رواه في الكافيعن هشام بن سالم «قال: قلت: كيف يتزوجالمتعة؟ قال: تقول يا أمة الله أتزوجك كذاو كذا يوما، فإذا مضت تلك الأيام كانطلاقها في شرطها».
و أما قوله «و الاعتماد على الاتفاق، وإلا فتعدد الأسباب ممكن» ففيه أنه