الثالث: أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و إن كان تعددها ممكنا إلا أن ذلك فرع ثبوتالسببية، و حيث لم يثبت هنا سببية الطلاقفالأصل عدمها لما تقدم من أن الأحكامالمذكورة توقيفية، فلا يحتاج إلىالاتفاق، و في معنى ما ذكرنا من الأخبارأخبار أخر لا ضرورة لا يرادها مع عدمالمخالف.

الثالث: أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه‏

- بمعنى أن تكون مسترابة- فلو طلقها في طهرو مسها فيه لم يقع طلاق، و يستثني من ذلكاليائسة و الصغيرة و الحامل و المسترابةعلى تفصيل يأتي ذكره إن شاء الله.

و أما ما يدل على الحكم الأول- أعني عدمصحة الطلاق في طهر واقعها فيه- فاتفاقالأصحاب و إجماعهم على ذلك أولا. و ثانياالأخبار المستفيضة بل قيل إنها ربما بلغتحد التواتر.

و منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بنأذينة عن زرارة و بكير ابني أعين و محمد بنمسلم و بريد بن معاوية العجلي و الفضيل بنيسار و إسماعيل الأزرق و معمر بن يحيى بنبسام كلهم سمعوه من أبي جعفر عليه السلام ومن ابنه بعد أبيه عليهما السلام بصورة ماقالوا و إن لم أحفظ حروفه غير أنه لم يسقطجمل معناه: إن الطلاق الذي أمر الله به فيكتابه و سنة نبيه صلّى الله عليه وآلهوسلّم أنه إذا حاضت المرأة و طهرت من حيضهاأشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها علىتطليقه- الحديث.

و ما رواه في الكافي بالسند المذكور عنأبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام«أنهما قالا: إذا طلق الرجل في دم النفاسأو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياهابطلاق».

و ما رواه في الكافي عن ابن أذينة فيالصحيح عن بكير و غيره عن أبي جعفر

/ 682