بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عليه السلام «قال: كل طلاق لغير العدةفليس بطلاق، أن يطلقها و هي حائض أو في دمنفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض، فليسطلاقها بطلاق» الحديث. إلى غير ذلك منالأخبار كما تقدمت الإشارة إليه. و أما ما يدل على الثاني- و هو استثناءاليائسة و ما بعدها بعد الاتفاق على الحكمالمذكور- فجملة من الأخبار: و منها ما رواه في الكافي عن الحلبي فيالصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال: لا بأس بطلاق خمس على كل حال:الغائب عنها زوجها، و التي لم تحض، و التيلم يدخل بها، و الحبلى، و التي قد يئست». و ما رواه المشايخ الثلاثة عن إسماعيل بنجابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام «قال:خمس يطلقهن الرجل على كل حال: الحاملالمتيقن حملها، و الغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، و التي قد يئست من المحيض، والتي لم يدخل بها». و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلمو زرارة و غيرهما عن أبي جعفر و أبي عبدالله عليهما السلام «قالا: خمس يطلقهنأزواجهن متى شاءوا، الحامل المستبينحملها، و الجارية التي لم تحض، و المرأةالتي قعدت من المحيض، و الغائب عنهازوجها، و التي لم يدخل بها». و ما رواه الصدوق في الخصال عن حماد بنعثمان في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال: خمس يطلقن على كل حال:الحامل، و التي قد يئست من المحيض، و التيلم يدخل بها، و الغائب عنها زوجها، و التيلم تبلغ المحيض».