بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المذكور في كلامالأصحاب عد الصغيرة في جملة من استثني منالحكم المتقدم، و المذكور في الأخبار عدارواية الخصال كما عرفت إنما هو التي لمتحض، و ليس فيها تعرض لذكر الصغيرة، والظاهر أن الشيخ و من تأخر عنه من الأصحابفهموا من هذا اللفظ الكناية عن الصغيرةفجعلوها من جملة الخمس، و لم يذكروا التيلم تحض، قال الشيخ في النهاية بعد عدالصغيرة: و المراد بالصغيرة من نقص سنها عنتسع سنين، قال: و من كان لها تسع سنينفصاعدا، و لم تكن حاضت بعد و أراد طلاقهافليصبر عليها ثلاثة أشهر، ثم يطلقها بعدذلك. و اعترضه في شرح النافع فقال: و عندي فيالتخصيص نظر، و لا يبعد أن يكون المراد بمنلم تحض التي لم تحض مثلها عادة و إن زادسنها عن التسع، و مراده- رحمه الله- أنتفسيره من لم تحض الوارد في الأخباربالصغيرة خاصة محل نظر، بل الأولى فيتفسيره هو الحمل على ما هو أعم، و هي التيلم تحض مثلها عادة، سواء كان لنقص سنها عنالتسع أو لم يكن، فيكون أعم من الصغيرة والمسترابة. و لقائل أن يقول: إن رواية الخصال قد تضمنتعلى التي لم تبلغ المحيض و هي عبارة، عنالصغيرة، و حينئذ فيحمل عليها إطلاقالأخبار الباقية، و به يظهر صحة ما ذكرهالأصحاب من عد الصغيرة في هذا الباب و يزولما ذكره السيد المذكور من الإيراد. و كيف كان فإنهم عدوا المسترابة في جملةمن استثني بشرط مضي ثلاثة أشهر، و هي عندهممن كانت في سن من تحيض و هي لا تحيض، سواءكان عدم حيضها لعارض من رضاع أو مرض أويكون خلقيا، قالوا: و إطلاق المسترابةعليها مجرد اصطلاح، و إلا فقد يحصل معانقطاع الحيض استرابة الحمل و قد