بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لا يحصل، إلا أنه لا بد في طلاقها من مضيثلاثة أشهر و لا يقع قبلها و هو مقطوع به فيكلامهم بل الظاهر أنه موضع وفاق. و يدل عليه ما رواه ثقة الإسلام في الصحيحعن داود بن أبي يزيد العطار عن بعض أصحابهعن أبي عبد الله عليه السلام «قال: سألتهعن المرأة يستراب بها، و مثلها تحمل ومثلها لا تحمل و لا تحيض و قد واقعهازوجها، كيف يطلقها إذا أراد طلاقها؟ قال: فليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها». و ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بنسعد الأشعري «قال: سألت الرضا عليه السلامعن المسترابة من المحيض كيف تطلق؟ قال:تطلق بالشهور» و الظاهر أن المراد بالشهورالأشهر الثلاثة. و يؤيده ما رواه في الكافي عن الحسن بن عليبن كيسان «قال: كتبت إلى الرجل عليه السلامأسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاءالعامة، و أراد أن يطلقها، و قد كتمت حيضهاو طهرها مخافة الطلاق، فكتب عليه السلام:يعتزلها ثلاثة أشهر ثم يطلقها.
الرابع: أن يعين المطلقة
على خلاف في ذلك، و توضيح ذلك: إنه قداختلف الأصحاب في أنه لو كان له أكثر منزوجة فقال: إحداكن طالق،