بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
محمد بن مسلم و الحلبي الصحيحتين أوالحسنتين، و حملهما الشيخ في كتابيالأخبار على أن لفظ اعتدي إنما يعتبر إذاتقدم قول الرجل أنت طالق ثم يقول اعتديقال: لأن قوله لها اعتدي ليس له معنى لأنلها أن تقول: من أي شيء أعتد؟ فلا بد أن يقول اعتدي لأني طلقتك،فالاعتبار إذا بلفظ الطلاق لا بهذا القولإلا أنه يكون هذا القول كالكاشف عن أنهلزمها حكم الطلاق الموجب لها ذلك. و اعترضه الشهيد الثاني في المسالك و سبطهفي شرح النافع حيث إنهما ممن يدور مدار صحةالأسانيد بناء على هذا الاصطلاح المحدث،فمالا إلى قول ابن الجنيد لهذين الخبرينمن حيث اعتبار سنديهما، فأجابا عن كلامالشيخ بما ملخصه: أنه لا يخفى ما فيه منالبعد و شدة المخالفة للظاهر، لأنه عليهالسلام جعل قوله اعتدي معطوفا على قولهأنت طالق بـ «أو» المفيدة للتخير في إحدىالروايتين و معطوفا عليه في الروايةالأخرى، فكيف ينحصر وقوعه بأحد اللفظينالذي خير بينه و بين اللفظ الآخر و قوله-رحمه الله- «أنه لا معنى لقوله اعتدي» غيرجيد لأنه إذا نوى به الطلاق و حكم الشارعبحصول البينونة به يصير في معنى أنت طالق،فإذا قالت من أي شيء أعتد؟ يقول: من هذاالطلاق الواقع بهذا اللفظ، غاية الأمرأنها لم تفهم ذلك من قوله اعتدي، فسألتعنه، و ذلك لا يوجب أن لا يكون له معنى، ولا يمكن الجواب عن هاتين الروايتين بالحملعلى التقية لأن في إحدى الخبرين ما ينافيذلك، و هو أنه لا يقع الطلاق بقوله أنتحرام أو بائنة أو برية أو خلية، فإن الطلاقعند المخالفين يقع بجميع ذلك مع النية،انتهى. أقول: لا ريب أن ظاهر الروايتينالمذكورتين هو الدلالة على مذهب ابنالجنيد، و مقتضى العمل بهذا الاصطلاحالمحدث القول بما دل عليه هذان الخبرانلأنهما أصح أخبار المسألة، و لكن الأصحابقديما و حديثا قد اعترضوا عنهما، و لم يقلبهما من المتقدمين إلا ابن الجنيد الذي قدعلم من تتبع أحواله و أقواله الميل إلىمذهب المخالفين و العمل بأخبارهم والاستناد إليها و الاستدلال بها،