حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بقوله اعتدي يدل بمفهوم الموافقة علىوقوعه بجميع هذه الألفاظ و ما في معناها، وتبقى الكنايات التي لا تدخل في مفهومالموافقة- بل إما مساوية لقوله اعتدي أوأخفى- مردودة لعدم الدليل.

و منها قوله في الخبر خلية و برية و بتة وبتلة و نحوها، و حينئذ نكون أعملنا جميعالأخبار المعتبرة مؤيدا بعموم الآيات والأخبار الدالة على الطلاق من غير تقييد،و لا يضرنا مفهوم الحصر في قوله «إنماالطلاق أن يقول: أنت طالق» لوجهين:

(أحدهما) أن الحصر في الصيغتين بطريقالمطابقة، و في غيرهما بطريق الالتزام فلامنافاة.

(و الثاني) إمكان حمله على مجرد التأكيدبقرينة قوله في رواية الحلبي «الطلاق أنيقول لها» من غير أداة الحصر، و لا يرد علىهذا الحصر المبتدأ في خبره، لأن ذلك غيرمطرد كما حقق في محله، و قد وقع استعمال«إنما» في الكلام الفصيح مجردا عن الحصر،و تقدم مثله في الأخبار، و لو قيل بهذاالقول لكان في غاية القوة، و توهم أنه خلافالإجماع قد تكلمنا عليه غير مرة، انتهى.

أقول: لا ريب أن ما ذكره من لزوم صحةالطلاق بهذه الكنايات المذكورة لمن قالبصحته بلفظ اعتدي جيد، و أما أن ذلك صحيحكما ادعى قوته فهو ممنوع، و ما تكلفه فيمنع الحصر في الأخبار المذكورة بعيد جدا،فإن المتأمل في سياقها لا يخفى عليه فهمالحصر منها، إذ لا يخفى أن قوله عليهالسلام- بعد عد تلك الألفاظ المدعي وقوعالطلاق بها ليس بشي‏ء- الطلاق أن يقول لهاكذا و كذا في حال الطهر قبل المجامعةبشهادة عدلين أظهر ظاهر في إرادة الحصر، ويؤيده ذكر شروط صحة الطلاق الآخر منالشهادة على الطلاق، و الانتقال من طهرالمواقعة، و كونها طاهرا، فإن ذلك كله أدلدليل على أن المراد الحصر في هذا اللفظ معاجتماع هذه الشروط، و تكلف خلاف ذلك بعيدعن سياق الأخبار

/ 682