حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(و منها) أن الشيخ في النهاية قال: و ينوبمناب قوله أنت طالق بغير العربية بأي لسانكان فإنه تحصل به الفرقة، و أطلق. و نحوهكلام ابن حمزة و ابن البراج و غيرهما، وقال ابن إدريس: و ما ينوب مناب قوله أنتطالق بغير العربية بأي لسان كان فإنه تحصلبه الفرقة إذا تعذر عليه لفظ العربية،فأما إذا كان قادرا على التلفظ بالطلاقبالعربية فطلق بلسان غيرها، فلا تقعالفرقة بذلك، لأنه ليس عليه دليل، و الأصلبقاء العقد.

احتج الشيخ على ما نقل عنه، بأن المقصودفي المحاورات بالذات إنما هو المعاني دونالألفاظ، لأنها دلائل، و نسبة الألفاظمتساوية، و بما رواه وهب ابن وهب عن جعفرعن أبيه عن علي عليهم السلام «قال: كل طلاقبكل لسان فهو طلاق».

و قال في المختلف بعد أن نقل احتجاج الشيخالمذكور و نقل عن ابن إدريس الاحتجاج بأنالأصل عصمة الفروج، و الاستصحاب يدل علىبقاء العقد، و الفرقة أمر شرعي و لم يثبت،و نحن في هذه المسألة من المتوقفين.

أقول: و العجب منه- قدس سره- من توقفه فيهذه المسألة مع أن مقتضى اصطلاحه الحكمبضعف الرواية المذكورة، سيما و راويهاأكذب البرية، و هو يرد الروايات الموثقاتبل الحسنة في بعض الأوقات، اعتمادا علىهذا الاصطلاح، فما باله يتوقف هنا، و أدلةابن إدريس واضحة الظهور، و موافقة للقواعدالشرعية، لو لا ظاهر الرواية المذكورة،على أن الرواية غير صريحة في المدعى، وظاهرها إنما هو عدم إمكان العربية، لأنالظاهر أن المراد منها إنما هو أن أهل كللسان من عربي أو عجمي أو تركي أو نحوها فلهأن يطلق بلسانه، و من الغالب اختصاص أهل كللسان بذلك اللسان لا يتجاوزونه إلى غيره،و معرفة بعضهم لألسن متعددة أمر على خلافالغالب لا يحمل عليه الإطلاق.

و ما ذهب إليه ابن إدريس هو المشهور بينالمتأخرين كما نقله في المسالك،

/ 682