بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
التلفظ بالطلاق، و أما أحاديث الكتابةفهي مطلقة و تخصيصها يحتاج إلى دليل، و كماخرج عن أخبار وجوب اللفظ بهذا الخبرفليخرج عنها أيضا بالعمل بإطلاق هذهالأخبار من إيقاع الكتابة بأي لفظ من هذهالمادة عملا بإطلاق الأخبار المذكورة والتقييد إنما ثبت في العبارة اللفظية.
إتمام [حكم ما لو تعذر النطق]
نعم لو تعذر النطق كفت الكتابة و الإشارةمن غير خلاف يعرف، و منه الأخرس، فيصحطلاقه بذلك كما تصح سائر عقوده و أقاريره وعباراته، و لا بد من فهم الشاهدين ذلك منهليحكم عليه به، و الظاهر تقديم الكتابةإذا كان ممن يكتب على الإشارة كما اختارهابن إدريس، لأنها أقوى في الدلالة علىالمراد، لكن لا بد أن يفهم أنه نوى بهاالطلاق. و من الأخبار الواردة في المقام ما رواهالمشايخ الثلاثة عن البزنطي في الصحيح فيبعض الطرق «قال: سألت الرضا عليه السلام عنالرجل تكون عنده المرأة ثم يصمت و لايتكلم، قال: يكون أخرس؟ قلت: نعم، فيعلممنه بغضا لامرأته و كراهته لها، أ يجوز أنيطلق عنه وليه؟ قال: لا، و لكن يكتب و يشهدعلى ذلك، قلت: أصلحك الله فإنه لا يكتب و لا يسمع كيفيطلقها؟ قال: بالذي يعرف منه به من فعاله،مثل ما ذكرت من كراهته و بغضه لها». و ما رواه في الكافي عن أبان بن عثمان«قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عنطلاق الأخرس، قال: يلف قناعها على رأسها ويجذبه».