بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
هو ما ذكرناه، و التخصيص يحتاج إلى دليل وليس فليس.
الثاني [اشتراط وقوع الخيار في المجلس قبلالتفرق]
عبارة ابن أبي عقيل المتقدمة اشتراط وقوعالخيار في المجلس قبل التفرق لقوله «و إناختارت نفسها في المجلس فهي تطليقة واحدة»و عليه تدل رواية زرارة لقوله فيها «إنماالخيار لها ما داما في المجلس فإذا افترقافلا خيار لها» و صحيحة محمد بن مسلم و هيالأولى لقوله فيها «فهي بالخيار ما لميتفرقا» و قوله في صحيحة الفضيل بن يسار «واختارت نفسها قبل أن تقوم» و هو و إن كان فيكلام الراوي، إلا أن الحجة تقرير الامامعليه السلام، و إطلاق المجلس يقتضي عدمالفرق بين طول المجلس و قصره، و عدم الفرقبين تخلل كلام أجنبي بين التخيير والاختيار أم لا. لكن الظاهر من عبارة ابن الجنيد هو اتصالالاختيار بالتخيير اتصالا عرفيا بمعنىعدم ضرر الفصل بالسعال و نحوه من الفصلالقليل، لقوله «فإن اختارت نفسها من غيرأن تشاغل بحديث من قول أو فعل كان يمكنهاأن لا تفعله صح اختيارها، و إن اختارت بعدفعلها ذلك لم يكن اختيارها ماضيا. انتهى وظاهره فورية التخيير، و على هذا يكونالمجلس كناية عن هذا الاتصال العرفي إلاأنه ينافيه قوله «ما لم يتفرقا» في روايةزرارة و صحيحة محمد بن مسلم و «قبل أنيقوم» في صحيحة الفضيل فإن ظاهره أنالغاية المبطلة للخيار هي التفرق عنالمجلس، فما لم يتفرقا و إن طال الجلوس أوحصل الفصل فإنه لا يبطل التخيير و على هذافما ذكره ابن الجنيد من هذا الشرط لا دليلعليه من الأخبار المذكورة.