بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بسماع اختيارها» و هذا هو الأول قد جعلهاحتمالا. و بالجملة فالظاهر وقوع السهو منقلم المصنف في التعبير بلفظ الأول في هذاالمقام، و إنما حقه أن يقول الثاني. و كيف كان فالذي تقدم في أخبار المسألةمما يدل على ذلك ما تضمنته صحيحة محمد بنمسلم من قوله «و إن خيرها أو جعل أمرهابيدها بشهادة شاهدين. إلخ» و هو ظاهر فيكون شهادة الشاهدين على تخيير الرجل لهاأو جعله الأمر بيدها مع اختيارها إناختارت نفسها، و هو ظاهر فيما ادعاه من كونالشهادة على الأمرين و ما تضمنته روايةالصيقل من قوله «و لا يكون تخيير إلا علىطهر من غير جماع بشهادة شاهدين» و هو أيضايرجع إلى الأول، و إن كان الأول أظهر. و ما في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم منقوله عليه السلام «لا خيار إلا على طهر منغير جماع بشهود» و هو يرجع إلى سابقه، والمعنى فيهما أنه لا خيار أو لا تخيير بأنيخير الرجل امرأته فتختار نفسها إلا بهذهالشروط. و أما الاحتمال الذي ذكره أخيرا فهو جيدمن حيث الاعتبار كما ذكره- رحمه الله- إلاأن ظواهر النصوص على خلافه، و الأظهر هوالوقوف على مقتضى ما دلت عليه الأخبار.
الرابع [جواز الرجوع في التخيير مطلقا]
قال في المسالك: يجوز له الرجوع فيالتخيير مطلقا، و هو الظاهر من روايةزرارة «إنما الخيار لهما ما داما فيمجلسهما» و لأنه إن كان تمليكا كان الرجوعفيه قبل القبول جائزا، و إن كان توكيلافكذلك بطريق أولى، و مقتضى قوله «إنالخيار لهما ما داما في المجلس» جواز فسخهلكل منهما في المجلس و إن وقع التخيير منكل منهما، و هو مشكل من جانبها مطلقا، إذلا خيار لها في الطلاق مطلقا، و من جانبهلو كان بائنا، إلا أن الأمر فيه أسهللإمكان تخصيصه بالرجعي. أقول: الظاهر أن المعنى في قوله عليهالسلام في خبر زرارة «إنما الخيار لها