حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الانفراد بعد أن اشتراها الأول و واقعهاثم اشتراها الثاني و واقعها ثم اشترىالثالث و واقعها، كل ذلك في طهر واحد، فأتتبولدها لكان الحق أن يلحق الولد بالذيعنده الجارية و يصبر لقول رسول الله صلّىالله عليه وآله: الولد للفراش و للعاهرالحجر»، هذا مما لا يخرج في النظر و ليسفيه إلا التسليم، و في الخبرين دلالة علىكون الأمة فراشا، و الأصحاب قد استدلوا فيذلك بهذين الخبرين لضعف قول من منع كونهافراشا .

و (ثانيهما) أن يطأها الموالي المشتركونفيها في طهر واحد، و لا ريب أنهم قد فعلوامحرما فإنه لا يجوز لأحد الشركاء الوطءبدون إذن الشركاء الأخر، لكنه لا يكونبذلك زانيا بل عاصيا يستحق التعزير و يلحقبه الولد، و يقوم عليه الأمة و الولد يومسقط حيا، و قد تقدم تحقيق الكلام فيالمسألة في كتاب البيع و الكلام هنا فيماإذا اجتمعوا على الوطء فإنهم و إن فعلوامحرما إلا أن الولد لاحق بهم لا بمعنى أنهيكون مشتركا بين الجميع بل يختص بواحدمنهم، يجب الرجوع إلى القرعة في تعيينهكما دلت عليه الأخبار، فكل من خرج اسمهالحق به الولد و اغرم حصص الباقين من قيمتهو قيمة امه، لأنها قد صارت أم ولد بالنسبةإلى من الحق به، و ها أنا أسوق ما وقفت عليهمن أخبار المسألة.

و منها ما رواه في الكافي و التهذيب فيالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال: إذا وقع الحر و العبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولدأقرع بينهم فكان الولد للذي يخرج سهمه».

و ما رواه في الكافي و الفقيه عن عاصم بنحميد عن أبي بصير في الصحيح أو

/ 682