حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال في المسالك- بعد أن ذكر صحيحة أبي بصيرالمشتملة على بعث رسول الله صلّى اللهعليه وآله وسلّم عليا عليه السلام إلىاليمن و لم ينقل سواها- ما صورته: و الأصحابحكموا بمضمونها و حملوا قوله «و ضمنتهنصيبهم» على النصيب من الولد و الام معاكما لو كان الواطئ واحدا منهم ابتداء،فإنه يلحق به و يغرم نصيبهم منهما كذلك،لكن يشكل الحكم بضمانه لهم نصيب الولدلادعاء كل منهم أنه ولده و أنه لا يلحقبغيره، و لازم ذلك أنه لا قيمة له على غيرهمن الشركاء، و هذا بخلاف ما لو كان الواطئواحدا، فإن الولد محكوم بلحوقه به، و لماكان من نماء الأمة المشتركة جمع بينالحقين بإغرامه قيمة الولد لهم و إلحاقهبه، بخلاف ما هنا، و الرواية ليست صريحة فيذلك، لأن قوله «و ضمنته نصيبهم» يجوزإرادة النصيب من الأم، لأنه هو النصيبالواضح لهم باتفاق الجميع بخلاف الولد، ويمكن أن يكون الوجه في إغرامه نصيبهم منالولد، أن ذلك ثابت عليه بزعمه أنه ولده، ودعواهم لم يثبت شرعا، فيؤاخذ المدعيبإقراره بالنسبة إلى حقهم، و النصيب فيالرواية يمكن شموله لهما معا من حيث إنالولد نماء أمتهم، فلكل منهم فيه نصيبسواء الحق به أم لا، و لهذا يغرم من لحق بهنصيب الباقين في موضع الوفاق، و على كل حالفالعمل بما ذكره الأصحاب متعين و لا يسمعالشك فيه مع ورود النص به ظاهرا و إن احتملغيره، انتهى.

أقول: لا يخفى أن الرواية المذكورة و إنأوهمت ما ذكره من حيث عدم الصراحة في كونما يغرمه نصيبهم من الولد، إلا أن صحيحةمعاوية بن عمار صريحة في ذلك لقوله «فمنقرع كان الولد ولده، و ترد قيمة الولد علىصاحب الجارية».

و حاصله: أن من غلب بالقرعة و خرج اسمه يجبعليه إعطاء شريكه في الجارية حصته من قيمةالولد، فقوله «قيمة الولد» أي حصته منقيمة الولد،

/ 682