بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و هو أيضا ظاهر صحيحة سليمان بن خالد و إنعبر عن القيمة بالدية، فإنه بعد أن حكم بأنالولد لمن قرع أوجب عليه ثلثي القيمة أيقيمة الولد، لأن الشركاء ثلاثة كما هومذكور في صدر الخبر. و بالجملة فإن ظاهر هذه الرواياتالمشتملة على القيمة إنما أريد بها قيمةالولد، لأن سياقها إنما هو في حكم الأولادلا قيمة الجارية، و إن كان ذلك أيضا واجباعليه إلا أنه لم يتعرض له في هذه الأخبار،و إنما يستفاد من أخبار كما تقدم في كتابالبيع، و على هذا فيمكن أن يقال- في دفع ماذكره من الاستشكال- أنه لما دلت الأخباربعد إلحاق الولد به بالقرعة و صيرورته هوالأب الحقيقي بذلك صار في حكم ما لو كانالواطئ لها واحدا من الشركاء خاصة، ويترتب عليه هنا ما ذكر في تلك المسألة، ودعوى كل من الشركاء- أنه ولده بزعمه بعدخروج القرعة لواحد معين- في حكم العدم، فإنالقرعة قد عينت الأب الحقيقي. و قال في كتاب الفقه الرضوي و لو أن رجليناشتريا جارية و واقعاها جميعا فأتت بولدلكان الحكم فيه أن يقرع بينهما، فمن أصابتالقرعة الحق به الولد، و يغرم نصف قيمةالجارية لصاحبه، و على كل واحد منهما نصفالحد. انتهى، و هذا الخبر قد تضمن قيمة الجاريةخاصة.
الرابع: أنه لو وطأها المولى و وطأهاأجنبي بالزنا فولدت
فإنه لا خلاف في إلحاقه بالمولى، لأخبارالفراش المتظافرة و صحيحة سعيد الأعرج عنأبي عبد الله عليه السلام «قال: سألته عنرجلين وقعا على جارية في طهر واحد، لمنتكون الولد؟ قال: للذي تكون عنده لقول رسول الله صلّى اللهعليه وآله وسلّم: الولد للفراش و للعاهرالحجر». و موثقة