حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاولى دون الثانية .

و الذي ظهر لي بعد إمعان النظر في المقام ومراجعة أخبارهم عليهم السلام هو عدم جوازالدخول في هذه الأمور و الحال هذه.

و بيان ذلك: إن ظاهر الآية و الأخبارالدالة على النهي عن قبول خبر الفاسق، والنهي عن الصلاة خلفه إنما هو من حيثالفسق، لأن التعليق على الوصف مشعربالعلية، و هو مشعر بأن الفاسق ليس أهلالهذا المقام، و لا صالحا لتقلد هذهالأحكام، و إذا كان الشارع لم يره أهلالذلك، و لا صالحا لسلوك هذه المسالك لمنعالناس من الاقتداء به و قبول خبره، و نحوذلك، فهو في معنى منعه له من ذلك، فإدخالهنفسه فيما لم يره الله عز و جل أهلا له موجبلمخالفته عز و جل و التعرض لسخطه. و جوازاقتداء الناس به من حيث عدم ظهور فسقه لهملا يدل على جواز الدخول له، لأن حكم الناسفي ذلك غير حكمه هو في حد ذاته، و الكلامإنما في الثاني، و أحدهما لا يستلزم الآخربوجه، نظير ذلك في الأحكام غير عزيز، فإنلحم الميتة محرم على العالم به، و حلالبالنسبة إلى الجاهل به.

و يؤيد ما قلناه ظواهر جملة من الأخبارمثل صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال: خمسة لا يؤمون الناس على كلحال: المجنون و الأبرص و المجذوم و ولدالزنا و الأعرابي» و نحوها صحيحة محمد بنمسلم عن أبي جعفر عليه السلام.

و التقريب فيهما أنهما إنما قد صرحا بتوجهالنهي إلى هؤلاء عن الإمامة لأنهم ليسوامن أهلها باعتبار ما هي عليه من العيوبالمذكورة المانعة من أهلية الإمامة، و بعضالأخبار و إن ورد أيضا في نهي الناس عنالائتمام بهم، إلا أن‏

/ 682