بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
سنة: طلاق التي لم يدخل بها، و اليائسة، ومن لم تبلغ المحيض، و المختلعة، والمبارأة ما لم ترجعا في البذل، و المطلقةثلاثا بينها رجعتان إذا كان حرة، و إلافاثنتان. قالوا: و المراد بالدخول الموجب للعدةالقدر الموجب للغسل، و هو غيبوبة الحشفةأو قدرها في قبل أو دبر. أقول: و تدل عليه جملة من الأخبار تقدمنقلها في فصل المهور، إلا أن في دخولالموطوءة في الدبر في ذلك إشكال تقدمالتنبيه عليه. و المراد بمن لم تبلغالمحيض، أي لم تبلغ التسع، فلو بلغتهالزمتها العدة مع الوطء، و إن لم تكن ممنتحيض عادة، و تقييد المختلعة و المبارأةبما لم ترجعا في البذل يقتضي أن الطلاقيكون رجعيا مع الرجوع فيه، فالعدة هنا قدتكون بائنة و رجعية بالاعتبارينالمذكورين.
الثالث: الطلاق الرجعي العدي
و هو الذي يصح معه الرجعة و إن لم يرجع ويكون ذلك فيما عدا الأقسام الستة المتقدمةفي البائن، و على هذا و ما تقدم في سابق هذاالقسم يكون طلاق المختلعة تارة من أقسامالبائن، و هو فيما إذا لم ترجع في البذل، وتارة من أقسام الرجعي، و هو في صورةالرجوع، و إطلاق الرجعي على هذا القسميكون بسبب جواز الرجوع فيه و إمكانه، ويعبر عن بعض أفراده بطلاق العدة و هو أنيطلق على الشرائط، ثم يراجع قبل الخروج منالعدة و يواقع، ثم يطلقها في غير طهرالمواقعة، ثم يراجعها و يواقعها، ثميطلقها في طهر آخر، و هذه تحرم في الثالثةحتى تنكح زوجا غيره، و في التاسعة مؤبداكما ذكروه من غير خلاف يعرف، و فيه كلاميأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى فيالمقام، و لو طلق بعد المراجعة قبلالمواقعة صح، إلا أنه لا يسمى طلاق العدة،لاختلال أحد