بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
شروطه و هو المواقعة، و يكون طلاق السنةبالمعنى الأعم.
الرابع: الطلاق السني بالمعنى الأخص
و هو المشار إليه آنفا بأنه غير العدي، وهو عبارة أن يطلقها و يتركها حتى تخرج منالعدة، رجعية كانت العدة أو بائنة، ثميتزوجها إن شاء ثم يطلقها و يتركها حتىتخرج من العدة ثم يتزوجها، و هذه تحرم فيكل ثالثة حتى تنكح زوجا غيره على المشهور،و لا تحرم مؤبدا و إن بلغ تسعا، و فيه أيضاما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى،و هو يشارك طلاق العدة في الحكم الأول، ويفارقه في الثاني، و الثاني منهما محلوفاق عندهم.
[فوائد]
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام هنا يقع فيمواضع:
الأول [في حرمة المطلقة تسعا مؤبدا]
قال السيد السند في شرح النافع: قد نقل جمعمن الأصحاب الإجماع على أن المطلقة تسعاللعدة تحرم مؤبدا، و لم ينقلوا على ذلكدليلا. و الذي وقفت عليه في ذلك ما رواهالكليني عن زرارة بن أعين و داود بن سرحانعن أبي عبد الله عليه السلام «قال:الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل لهأبدا، و الذي يتزوج المرأة في عدتها و هويعلم لا تحل له أبدا، و الذي يطلق الطلاقالذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاثمرات لا تحل له أبدا، و المحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا». و في الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام، و إبراهيم بن عبدالحميد عن أبي عبد الله و أبي الحسن عليهماالسلام «قال: إذا طلق الرجل المرأةفتزوجت، ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول، ثمطلقها فتزوجت رجلا آخر، ثم طلقها فتزوجهاالأول، فطلقها هكذا ثلاثا لم تحل له أبدا». و إطلاق الرواية الاولى و خصوص الثانيةيقتضي حصول التحريم بالطلقات