بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
سماعة «قال: سألته عن رجل له جارية فوثبعليها ابن له ففجر بها، قال: قد كان رجلعنده جارية و له زوجة فأمرت ولدها أن يثبعلى جارية أبيه ففجر بها، فسأل أبو عبدالله عليه السلام عن ذلك فقال: لا يحرم ذلكعلى أبيه، إلا أنه لا ينبغي له أن يأتيهاحتى يستبرئها للولد، فإن وقع فيما بينهماولد فالولد للأب إذا كانا جامعاها في يومواحد و شهر واحد». و إنما الاشكال و الخلاف فيما لو حصل فيالولد أمارة تغلب على الظن أن الولد ليس منالمولى، قال الشيخ في النهاية: إذا حصل فيالولد أمارة يغلب معها الظن أنه ليس منالمولى لم يجز له إلحاقه به و لا نفيه عنه،و ينبغي أن يوصي له بشيء و لا يورثه ميراثالأولاد، و تبعه على ذلك جملة من الأصحابمنهم المحقق في النافع، و في الشرائع نسبهإلى قيل، و تردد فيه، و الظاهر أنهالمشهور. و يدل عليه من الأخبار ما رواه في الكافيعن محمد بن عجلان «قال: إن رجلا من الأنصارأتى أبا جعفر عليه السلام فقال له: إني قدابتليت بأمر عظيم، إني وقعت على جاريتي ثمخرجت في بعض حوائجي فانصرفت من الطريق،فأصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتهافحبلت ثم وضعت جارية لعدة تسعة أشهر، فقالله أبو جعفر عليه السلام: احبس الجارية لاتبعها و أنفق عليها حتى تموت أو يجعل اللهلها مخرجا، فإن حدث بك حدث فأوص بأن ينفقعليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا»الحديث. و رواه الكليني و الشيخ في التهذيب فيالصحيح عن عبد الله بن سنان عن