بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
العمل بها، بل ترجيحها بما تقدم منالإجماع المذكور على غيرها . و أنت خبير بأنه لا يخفى على المعترض- فيماقدمناه من الروايات عن الكافي المتضمنةلمحاجة الأصحاب لعبد الله المذكور فيماتفرد به و ذهب إليه، و جوابه تارة بالأخذبرواية رفاعة، مع أن رواية رفاعة إنماتضمنت الهدم بالزوج الثاني، لا بمجرداستيفاء العدة كما ادعاه، و جوابه تارةبأن هذا مما رزقه الله من الرأي،- أنه لوكان لهذه الرواية التي نقلها عن زرارة عنأبي جعفر عليه السلام أصل يومئذ لكانت هيالأولى لاحتجاجه و إلجام ألسنة المعترضينعليه، و حيث لم يحتج بها و لم يذكرها علمأنها مخترعة بعد ذلك، و أنه لما رأى عدمقبول قوله و ما احتج به في تلك الأخبار عدلإلى هذه الرواية لما ذكره الشيخ من الشبهةالتي عرضت له. و منه يعلم الجواب عما اعترضوا به الشيخمن أن ذلك موجب لعدم جواز العمل برواية عبدالله المذكور، لأن الشيخ لم يطعن عليهبأنه يعتقد المخالفة في الحكم الشرعي، وإنما أسند إليه عروض الشبهة في ذلك و أنهبسبب عروض هذه الشبهة و توهم أنها حق روىعن زرارة هذه الرواية. و الأقرب عندي هو حمل ما ذكره ابن بكير منهذه الأقوال و كذا رواية صحيحة زرارة علىالتقية و أن ابن بكير كان عالما بالحكمالمذكور في كلام الأصحاب، و لكنه عدل عنالقول به و إظهار الإفتاء به تقية، و علىهذا يحمل صدر رواية معلى بن خنيس المتقدمة. و بالجملة فإن شهرة الحكم بين متقدميالأصحاب و متأخريهم مع اعتضادها بماقدمناه من الأخبار المتكاثرة ظاهرة في أنذلك هو مذهبهم عليهم السلام، و أن القولبخلاف ذلك ضعيف. و من الأخبار الدالة على مذهب ابن بكيرأيضا ما رواه الشيخ في الصحيح