حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و إن كان الجماع في القبل، و كذا مع الجماعفي الدبر كيف يحكم بالإلحاق و الحال هذه ولم أر من تنبه لذلك إلا السيد السند في شرحالنافع حيث قال:

و قد يقع الاشكال مع العلم بعدم نزولالماء، و ذكر المصنف في الشرائع و غيره أنالوطء في الدبر على هذا الوجه يساوي الوطءفي القبل في هذا الحكم و هو أشد إشكالا، وربما ظهر من كلام ابن إدريس و العلامة فيالتحرير أنه لا عبرة بالوطء في الدبر، و هومتجه. انتهى كلامه، و هو جيد وجيه كما لايخفى على الفطن النبيه.

نعم لو كان قد أنزل لكنه عزل عن الزوجة فإنالإلحاق في هذه الصورة كما قطعوا به جيد،لإمكان أن يسبقه شي‏ء من الماء يتحقق بهالحمل من غير أن يشعر به، أما في الصورتينالمذكورتين فلا وجه لذلك يمكن الاستنادإليه و البناء في الحكم عليه.

و مما يدل على ما ذكرناه في صورة العزل مارواه في كتاب قرب الاسناد عن السندي بنمحمد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عليهالسلام عن علي عليه السلام «قال: جاء رجلإلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّمفقال: كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد،فقال صلّى الله عليه وآله:

قد ينفلت، فألحق به الولد». و نحوه في بعضالتوقيعات الخارجة من الناحية المقدسة.

ثم إنه ينبغي أن يعلم أنه لا بد أن يكونالزوج ممن يمكن التولد منه من جهة السن،فلو كان صغيرا لا يمكن حصول ذلك منه لميلحق به الولد، و نقل عن العلامة فيالإرشاد أنه اكتفى ببلوغ العشر، و هومشكل، إلا أن يعلم بالعادة وقوع ذلك منه.

و (ثانيها) مضي أقل مدة الحمل، و هي ستةأشهر من حين الوطء، قال في شرح النافع: و هوموضع وفاق، و في المسالك نسب الإجماع علىذلك إلى علماء الإسلام.

/ 682