بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و نفى عنه العلامة- رحمه الله عليه- البأس،و لا يخفى أنه مجرد قياس لا يخرج عن ظلمةالالتباس.
الثاني [في ما لو طلق المريض الأمة أوالكتابية طلاقا رجعيا]
اختلف الأصحاب فيما لو طلق الأمة مريضاطلاقا رجعيا، أو الكتابية، ثم أعتقت الأمةو أسلمت الكتابية في العدة و مات في مرضه،فقيل بأنهما ترثان في العدة و لا ترثانبعدها، لانتفاء التهمة، لأن الأمة والكتابية لا ترثان وقت الطلاق. و قيل: إنهما ترثان مطلقا و لو بعد العدة،لوجود المقتضي للإرث- و هو الطلاق فيالمرض- و انتفاء المانع، إذ ليس هنا إلاكونهما غير وارثين وقت الطلاق، و هو لايصلح للمانعية، لأن المعتبر استحقاقالإرث حال الحكم به، و المفروض أنهما حالالموت حرة مسلمة. و أنت خبير بأن القولين المذكورينمتفرعان على الخلاف المتقدم ذكره من أنالموجب للميراث بعد العدة أو كون الطلاقبائنا هل هو مجرد إطلاق الأخبار الدالةعلى أن المريض إذا طلق امرأته في حال مرضهورثته إلى سنة؟ أو أن الموجب إنما هو حصولالتهمة بكون طلاقه لها لقصد حرمانها منالميراث؟ فالقول الثاني و هو القول بميراثها مطلقايتفرع على الأول، و الأول على الثاني. و قيل في المسألة أيضا قول ثالث، و هو أنهالا ترث و إن انتفت التهمة و علل بأنهطلقهما في حال لم يكن لهما أهلية الإرث، والمفروض كون الطلاق بائنا، فلم يصادف وقتالإرث أهليتهما له للبينونة و لا وقتالطلاق لوجود المانع و هو الرق و الكفر. و نقل عن فخر المحققين أنه استدل على هذاالقول بأن النكاح الحقيقي لم يوجب لهماالميراث فكيف الطلاق. و اعترضه في المسالكبمنع أن النكاح لا يوجب الميراث، قال: بلهو موجب له مطلقا، و لكن الكفر و الرقمانعان من الإرث إذ الإسلام و الحرية شرطفيه، و تخلف الحكم عن السبب لوجود مانع