بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الجماع، و كذلك المرأة تلتذ به فيتناولهالخبر . و فيه: أن ما استند إليه من ظاهر الآيةيرده أنهم قد صرحوا في غير مقام بأنالإطلاق إنما ينصرف إلى الأفراد الكثيرةالمتعارفة دون الأفراد النادرة، و لا ريبأن نكاح غير البالغ من أندر الفروضالنادرة. و أما رد الرواية بضعف السند فقد عرفت أنهغير مرضي و لا معتمد، أما عندنا فظاهر، وأما عندهم فلجبرها بشهرة الفتوىبمضمونها، حتى أن سبطه الذي هو عمدةالمشيدين لهذا الاصطلاح المحدث قد قالبالقول المشهور و استدل بها. و أما دعوى دخول المراهق في الحديث النبويفهو بعيد غاية البعد لما أشرنا إليه آنفا.
الثاني: أن يطأها المحلل
فلا يكفي العقد المجرد عن الوطء، و لاالخلوة المضاف إليه. و نقل الإجماع على ذلكمن الخاصة و العامة إلا من سعيد بن المسيب،حيث اكتفى بمجرد العقد عملا بظاهر الآيةالمتقدمة، لأن النكاح حقيقة في العقد. و فيه مضافا إلى الإجماع المذكور أن إطلاقالآية مخصص بأخبار العسيلة، و منها فيخصوص ما نحن فيه، ما رواه في الكافي عن أبيحاتم عن أبي عبد الله عليه السلام «قال:سألته عن الرجل يطلق امرأته الطلاق الذيلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم تزوج رجلالا يدخل بها، قال: لا حتى يذوق عسيلتها». و ما رواه في التهذيب عن زرارة عن أبي جعفرعليه السلام «في الرجل يطلق امرأته تطليقةثم يراجعها بعد انقضاء عدتها، فإذا طلقهاالثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره،فإذا تزوجها غيره و لم يدخل بها و طلقها أومات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوقالآخر عسيلتها».