الثاني: أن يطأها المحلل‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجماع، و كذلك المرأة تلتذ به فيتناولهالخبر .

و فيه: أن ما استند إليه من ظاهر الآيةيرده أنهم قد صرحوا في غير مقام بأنالإطلاق إنما ينصرف إلى الأفراد الكثيرةالمتعارفة دون الأفراد النادرة، و لا ريبأن نكاح غير البالغ من أندر الفروضالنادرة.

و أما رد الرواية بضعف السند فقد عرفت أنهغير مرضي و لا معتمد، أما عندنا فظاهر، وأما عندهم فلجبرها بشهرة الفتوىبمضمونها، حتى أن سبطه الذي هو عمدةالمشيدين لهذا الاصطلاح المحدث قد قالبالقول المشهور و استدل بها.

و أما دعوى دخول المراهق في الحديث النبويفهو بعيد غاية البعد لما أشرنا إليه آنفا.

الثاني: أن يطأها المحلل‏

فلا يكفي العقد المجرد عن الوطء، و لاالخلوة المضاف إليه. و نقل الإجماع على ذلكمن الخاصة و العامة إلا من سعيد بن المسيب،حيث اكتفى بمجرد العقد عملا بظاهر الآيةالمتقدمة، لأن النكاح حقيقة في العقد.

و فيه مضافا إلى الإجماع المذكور أن إطلاقالآية مخصص بأخبار العسيلة، و منها فيخصوص ما نحن فيه، ما رواه في الكافي عن أبيحاتم عن أبي عبد الله عليه السلام «قال:سألته عن الرجل يطلق امرأته الطلاق الذيلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم تزوج رجلالا يدخل بها، قال: لا حتى يذوق عسيلتها».

و ما رواه في التهذيب عن زرارة عن أبي جعفرعليه السلام «في الرجل يطلق امرأته تطليقةثم يراجعها بعد انقضاء عدتها، فإذا طلقهاالثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره،فإذا تزوجها غيره و لم يدخل بها و طلقها أومات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوقالآخر عسيلتها».

/ 682