حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الشبهة كالصحيح في لحوق أحكام النسب،انتهى.
أقول: و قد تقدم الكلام في تعريفه و بيانالخلاف في نشر حرمة المصاهرة به في الفصلالثاني في أسباب التحريم، و أما لحوق ولدالشبهة بالواطئ كما في النكاح الصحيح فيدلعليه مضافا إلى الإجماع المذكور جملة منالأخبار.


و منها صحيحة جميل بن دراج «في المرأةتزوج في عدتها: قال: يفرق بينهما و تعتد عدةواحدة منهما، فإن جاءت بولد لستة أشهر أوأكثر فهو للأخير، و إن جاءت بولد في أقل منستة أشهر فهو للأول» هكذا في الفقيه و رواهالكليني و الشيخ في الضعيف عن جميل عن بعضأصحابه عن أحدهما عليهما السلام فيالمرأة. إلخ.


و ما رواه في الكافي عن زرارة في الموثق«قال: سألت أبا جعفر عليه السلام- إلى أنقال:- قلت: فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها و هولا يعلم أنها أمها؟


قال: قد وضع الله عنه بجهالة لذلك، ثم قال:إذا علم أنها أمها فلا يقربها، و لا يقربالبنت حتى تنقضي عدة الام منه، فإذا انقضتعدة الام حل له نكاح البنت، قلت:


فإن جاءت الام بولد؟ قال: هو ولده و أخوامرأته».


و قد تقدم الكلام في أنه لو وطأ أمة الغيربشبهة فولدت الحق الولد بالحر و عليه فكهبالقيمة لمولى الجارية على خلاف في ذلك.


و من أفراد نكاح الشبهة ما لو تزوج امرأةبظن أنها لا زوج لها بموت أو

/ 682