الشبهة كالصحيح في لحوق أحكام النسب،انتهى. أقول: و قد تقدم الكلام في تعريفه و بيانالخلاف في نشر حرمة المصاهرة به في الفصلالثاني في أسباب التحريم، و أما لحوق ولدالشبهة بالواطئ كما في النكاح الصحيح فيدلعليه مضافا إلى الإجماع المذكور جملة منالأخبار. و منها صحيحة جميل بن دراج «في المرأةتزوج في عدتها: قال: يفرق بينهما و تعتد عدةواحدة منهما، فإن جاءت بولد لستة أشهر أوأكثر فهو للأخير، و إن جاءت بولد في أقل منستة أشهر فهو للأول» هكذا في الفقيه و رواهالكليني و الشيخ في الضعيف عن جميل عن بعضأصحابه عن أحدهما عليهما السلام فيالمرأة. إلخ. و ما رواه في الكافي عن زرارة في الموثق«قال: سألت أبا جعفر عليه السلام- إلى أنقال:- قلت: فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها و هولا يعلم أنها أمها؟ قال: قد وضع الله عنه بجهالة لذلك، ثم قال:إذا علم أنها أمها فلا يقربها، و لا يقربالبنت حتى تنقضي عدة الام منه، فإذا انقضتعدة الام حل له نكاح البنت، قلت: فإن جاءت الام بولد؟ قال: هو ولده و أخوامرأته». و قد تقدم الكلام في أنه لو وطأ أمة الغيربشبهة فولدت الحق الولد بالحر و عليه فكهبالقيمة لمولى الجارية على خلاف في ذلك. و من أفراد نكاح الشبهة ما لو تزوج امرأةبظن أنها لا زوج لها بموت أو