المقام الثاني: في سنن الولادة و ما يستحبفعله بالمولود - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



طلاق، فظهر أنه لم يمت أو لم يطلق فإنهاترد على الأول بعد الاعتداد من الثاني، وما أتت من الأولاد بعد تزويج الثاني يلحقبالثاني بالشرائط المتقدمة، هذا إذا كانالتزويج بحكم الحاكم أو شهادة الشاهدين،لأن وطء الثاني يكون شبهة مسوغة للوطء وموجبة لإلحاق الولد، و ثبوت الاعتداد بعدظهور الفساد، و أما لو كان التزويج وقعبالعمل بخبر من لا يثبت به الحكم شرعاكالواحد فإن كان لظن جواز التعويل عليهشرعا جهلا منهما بالحكم الشرعي فإنه شبهةأيضا، و إلا كان ذلك زنا فلا مهر و لا يلحقالولد بالواطئ و لا عدة عليها منه إلا علىالقول بوجوبها في الزنا مطلقا، و الظاهرأنه لا خلاف في هذه الأحكام، و عليها يدلأيضا جملة من الأخبار.


و منها ما رواه المشايخ الثلاثة عن زرارةعن أبي جعفر عليه السلام «قال: إذا نعيالرجل إلى أهله أو خبروها أنه طلقهافاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الأول بعد فإنالأول أحق بها من هذا الآخر دخل بها الأولأو لم يدخل، و لها من الأخير المهر بمااستحل من فرجها».


و زاد في الكافي و التهذيب «و ليس للآخر أنيتزوجها أبدا» و روى هذا المضمون بعدة طرقفي كتب الأخبار المشهورة، و قد تقدمالكلام في هذه المسألة مستوفى في الفصلالثاني.


المقام الثاني: في سنن الولادة و ما يستحبفعله بالمولود


قالوا: و الواجب استبداد النساء بالمرأةعند الولادة دون الرجال إلا مع عدمالنساء، و أما الزوج فلا بأس به و إن وجدالنساء، و علل وجوب استبداد النساء بهابأن مثل ذلك يوجب سماع صوتها غالبا والاطلاع على ما يحرم عليهم.


و فيه ما تقدم في غير موضع من عدم ثبوتتحريم سماع صوت الأجنبية

/ 682