بل قيام الدليل على جوازه، نعم التعليلالثاني لا بأس به إن لزم ذلك، و الظاهر.
جواز ذلك للرجال المحارم إلا أن يستلزمالمباشرة لما لا يجوز لهم المباشرة و نظرما لا يجوز نظره، و مع الضرورة لتعذرالنساء بالكلية يسقط البحث لأن الضروراتتبيح المحظورات كما يستفاد من جملة منالروايات، و كما صرحوا به من إباحة ذلكللطبيب في وقت الحاجة و لو إلى العورة، وهذا الوجوب في جميع المراتب كفائي يجب علىكل من بلغه حالها من النساء إلى أن يحصل منيقوم به فيسقط عن الباقين، و هكذا فيالرجال حيث تلجئ الضرورة إليهم.
و أما السنن التي أشرنا إليها (فمنها)
إخراج من في البيت من النساء وقت الولادة،
و هو حكم غريب لم أقف في كلام الأصحاب، وقد رواه في الكافي و الفقيه عن جابر عن أبيجعفر عليه السلام «قال: كان علي بن الحسينعليه السلام إذا حضرت ولادة المرأة قال:أخرجوا من في البيت من النساء لا يكون أولناظر إلى عورة».
قال في الوافي: يعني لا يكون أول من ينظرإليه امرأة و يقع نظرها إلى عورته منه،فإنهن ينظرن أولا إلى عورته ليعلم أنه ذكرأو أنثى، بل ينبغي أن يقع عليه أولا نظررجل و أن ينظر منه إلى غير عورة.
الأذان في اذن المولود اليمنى و الإقامةفي اليسرى
روى في الكافي عن أبي يحيى الرازي عن أبيعبد الله عليه السلام «قال: إذا ولد لكمالمولود أي شيء تصنعون به؟ قلت: لا أدريما نصنع به، قال: فخذ عدسة من جاوشير فذيفهبماء ثم قطر في أنفه في المنخر الأيمنقطرتين و في الأيسر قطرة واحدة، و أذن فياذنه