الثاني: إذا اتفق المحلل و المرأة علىالإصابة بعد الدخول‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تدعيه، و مجرد إنكاره لا يمنع صدقها فينفس الأمر- و عدمه نظرا إلى تقديم قولهلأنه منكر و استصحابا للأصل، و لإمكانإقامة البينة على أصل التزويج.

و فيه أنه لا منافاة بين الأمرين، لأنا لانقبل قولها إلا في حقها خاصة، و الأصل لوعارض لقدح في أصل دعواها مطلقا، انتهى.

أقول: الظاهر من الأخبار المتقدمة هوالثاني، لأن قبول قولها إنما هو في موضع لايمكن الاطلاع عليه إلا من جهتها، فإندعواها لا معارض له، و المعارض هنا موجود،و الاطلاع على الحال ممكن من غيرها و هوالزوج، فإنه بإنكاره تزويجها بالكلية قدحصلت المعارضة لدعواها التحليل، والاطلاع على كذب الدعوى المذكورة بالنظرإلى إنكار التزويج، و قوله «إن المقتضيلقبول قولها إمكان صدقها» ليس في محله، بلالمقتضي لذلك إنما انحصار الاطلاع على ذلكالأمر المدعى فيها، فلا يعلم إلا من جهتهاسيما مع تعذر اطلاع الغير عليه بالكلية، ولهذا نسب تكليفها باليمين أو البينة إلىالحرج و العسر. و دعواها التحليل هنا لماعارضها إنكار الزوج المحلل النكاح من أصلهخرجت المسألة عما نحن فيه و رجعت إلى سائرالدعاوي المتضمنة لمدع و منكر، و وجب فيهاما يجب ثمة، و بعد ثبوت أحد الأمرين يترتبعليه الحكم المناسب للمقام من تحليل وعدمه، و هكذا ينبغي أن يحقق المقام.

الثاني: إذا اتفق المحلل و المرأة علىالإصابة بعد الدخول‏

فلا إشكال في حصول التحليل للزوج الأول ولو كذبها في ذلك، قال الشيخ في المبسوط:إنه يعمل الزوج الأول على ما يغلب على ظنهفي صدقها و صدق المحلل، لأن الغرض تعذرالبينة و الظن مناط الأحكام الشرعية غالبافيرجع إليه.

و قال المحقق بعد نقل قول الشيخ المذكور: ولو قيل: يعمل بقولها على كل حال كان حسنا،لتعذر إقامة البينة بما تدعيه.

قال في المسالك: و الأقوى ما اختارهالمصنف لما ذكره من تعذر إقامة البينة،

/ 682