بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لا يحتمل غيره، و قد يتوقف على أمر آخر منضم قرينة في الكلام أو اعترافه بذلك، و هذايكون في غير الصريح مما يحتمل معنيين أوأكثر. و كيف كان فكل ما دل على قصد الرجل فيالنكاح من الألفاظ بنفسه أو ضم شيء منخارج فهو مفيد للرجوع بلا خلاف و لا إشكال. و أما الرجوع بالفعل كالوطء و التقبيل واللمس بشهوة فهو موضع وفاق، و ربما كانأقوى في الدلالة على الرجعة من القول، إلاأنه لا بد من أن يقصد به الرجوع لأنه في حدذاته أعم من ذلك، فلا عبرة بما وقع منهسهوا أو بقصد عدم الرجعة أو لا بقصدها فإنذلك لا يفيد الرجوع، و إن فعل حراما في غيرصورة السهو و الغفلة لانفساخ النكاحبالطلاق و إن كان رجعيا، و لو لا ذلك لم تبنبانقضاء العدة، إلا أنه لا حد عليه و إنكان عالما بالتحريم لعدم خروجها بعد عنحكم الزوجية رأسا، فغاية ما يلزم هوالتعزير على فعل المحرم إلا مع الجهلبالتحريم. و مما يدل على وقوع الرجعة بالوطء ما رواهالصدوق عن الحسن بن محبوب في الصحيح عنمحمد بن القاسم «قال: قال أبو عبد اللهعليه السلام: من غشي امرأته بعد انقضاءالعدة جلد الحد، و إن غشيها قبل انقضاءالعدة كان غشيانه إياها رجعة». و إطلاق الخبر يشمل ما ذكرناه من الصورالمستثناة، إلا أن الظاهر تقييده بماعداها، فإن الأحكام صحة و بطلانا و ثوابا وعقابا دائرة مدار القصود و النيات كماتقدم تحقيقه في بحث النية من كتاب الطهارة. و مما يقع به الرجعة أيضا إنكار الطلاق،قال في شرح النافع: و هذا مذهب الأصحاب لانعلم فيه مخالفا. و قال في المسالك: و ظاهرهم الاتفاق علىكونه رجوعا. و علله المحقق في الشرائع بأنهيتضمن التمسك بالزوجية، قال في المسالك: ولأنه أبلغ من