الثالث: لو طلقها طلاقا رجعيا فارتدت‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و عن محمد بن مسلم «قال: سئل أبو جعفر عليهالسلام عن رجل طلق امرأته واحدة ثم راجعهاقبل أن تنقضي عدتها و لم يشهد على رجعتها،قال: هي امرأته ما لم تنقض عدتها، و قد كانينبغي له أن يشهد على رجعتها، فإن جهل ذلكفليشهد حين علم، و لا أرى بالذي صنع بأسا،و أن كثيرا من الناس لو أرادوا البينة علىنكاحهم اليوم لم يجدوا أحد يثبت علىالشهادة على ما كان من أمرهما، و لا أرىبالذي صنع بأسا، و إن يشهد فهو أحسن».

و في صحيحة محمد بن مسلم «و إنما جعلالشهود لمكان الميراث» إلى غير ذلك منالأخبار.

و قال الرضا عليه السلام في كتاب الفقهالرضوي «فإن أراد مراجعتها راجعها، و تجوزالمراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج، وإنما تكره المراجعة بغير شهود من جهةالحدود و المواريث و السلطان» انتهى.

الثالث: لو طلقها طلاقا رجعيا فارتدت‏

فهل يصح مراجعتها في حال الردة؟

المشهور المنع، فكما أنه لا يصح ابتداءالزوجية فكذا استدامتها، و يؤيد ذلك أنالرجوع تمسك بعصم الكوافر المنهي عنه فيالآية نهي فساد لقوله «وَ لا تُمْسِكُوابِعِصَمِ الْكَوافِرِ». و علل أيضا بأنالمقصود من الرجعة الاستباحة، و هذهالرجعة لا تفيد الإباحة فإنه لا يجوزالاستمتاع بها و لا الخلوة بها ما دامتمرتدة .

و علل الجواز بأن الرجعية زوجة، و يؤيدهعدم وجوب الحد بوطئها، و وقوع الظهار واللعان و الإيلاء بها، و جواز تغسيل الزوجلها و بالعكس فهي بمنزلة الزوجة.

/ 682