بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و أنت خبير بأن المسألة و إن كانت خالية منالنص في هذه الصورة إلا أن مقتضى ما قدمنانقله عنهم في كتاب النكاح في مسألة ارتدادأحد الزوجين - من أنه متى كانت المرتدةالمرأة و كان ذلك قبل الدخول انفسخ العقدبينهما في الحال، و إن كان بعد الدخول كانالفسخ و عدمه مراعى بانقضاء العدة و عدمه،فإن انقضت العدة و لم ترجع إلى الإسلام فقدبانت منه- هو جريان هذا الحكم فيما نحنفيه، فإنها في العدة و إن كانت زوجته يجوزمراجعتها كما يجوز تزويجها ابتداء، إلاأنها بالارتداد قد عرض لها ما يوجب انفساخالزوجية إما في الحال كما لو لم يكن ثمةدخول، و إما مراعى بانقضاء العدة في صورةالدخول، فالرجوع إليها في حال الارتداد وإن كان في العدة، إلا أن الارتداد قد أوجبفسخ النكاح هنا، كما أوجبه لو لم يكن ذاتعدة رجعية بل زوجة أصلية، إلا أنه يمكن أنيقال بصحة الرجعة لا صحة مستقرة، بلمراعاة بعدم انقضاء العدة على الارتداد،بمعنى أنه لو رجعت إلى الإسلام قبلانقضائها استقرت صحة الرجعة، و إلا تبينفسادها، كما أنها بالارتداد تنفسخزوجيتها انفساخا مراعى بانقضاء العدة علىالارتداد، فلو رجعت إلى الإسلام قبلانقضائها بقيت على الزوجية السابقة.
الرابع: لو طلق و راجع فأنكرت الدخول بها
أولا و زعمت أن لا عدة عليها و لا رجعةفالقول قولها بيمينها، لأنها تدعي مايوافق الأصل، إذ الأصل عدم الدخول، وحينئذ فإذا حلفت بطلت رجعته التي يدعيهاعليها و لا نفقة لها و لا سكنى و لا عدةعليها، و جاز لها أن تنكح زوجا غيره فيالحال، و ليس له أن ينكح أختها، و لا أربعاغيرها لاعترافه بأنها زوجته. بقي الإشكال في المهر، فإن مقتضى كلامالزوج أن لها المهر كملا، و مقتضى كلامهاأنه إنما تستحق بالنصف خاصة لدعواها عدمالدخول بها، و حينئذ فإن