بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
للقصود، لأن قصد التخلص من الربا إنما يتممع القصد إلى بيع صحيح أو قرض أو غيرهما منالأنواع المذكورة و ذلك كاف في القصد، إذلا يشترط في القصد إلى عقد قصد جميعالغايات المترتبة عليه، بل يكفي قصد غايةصحيحة من غاياته فإن من أراد شراء دار مثلاليؤاجرها و يكتسب بها فإن ذلك كاف فيالصحة، و إن كان لشراء الدار غايات أخرأقوى من هذه و أظهر في نظر العقلاء، و كذاالقول في غير ذلك من أفراد العقود، و قدورد في أخبار كثيرة يدل على جواز الحيلةعلى نحو ذلك، انتهى. و الواجب هنا ذكر جملة مما خطر بالبال منالأنواع التي توصل إلى تحليلها بالاحتيالو التمييز بين صحيحها و فاسدها زيادة علىما تقدم سيما في باب الربا من كتاب البيع وكتاب الشفعة.
[الحيلة للفرار من الخمس و الزكاة]
(و منها) ما اشتهر في هذه الأوقات من أنهإذا كان في ذمة الرجل ألف درهم من وجهالخمس أو الزكاة فإنه يبيع سلعة قيمتهامائة درهم على فقير بألف درهم ثم يحتسبعليه الثمن بما في ذمته من وجه الخمس أوالزكاة، و هذا البيع بحسب القواعد الشرعيةصحيح إذا وقع بالتراضي من الطرفين و معرفةالمبيع من الجانبين، و لكن إذا نظرت إلىالواقع و أنه لم يدفع في الحقيقة من تلكالألف إلا مائة درهم خاصة حصل الإشكال فيحصول البراءة من الزائد بهذه الحيلة، وكانت قريبة من حيلة اليهود في إسقاط ما حرمالله عليهم. و لا يبعد أن يقال إن الذمة مشغولة بهذاالمبلغ بيقين، و لا تبرأ إلا بيقين دفعهكملا، و حصول الدفع بهذه الحيلة غير معلوميقينا على أنه يمكن أن يقال: إن في صحة هذاالبيع إشكالا، لأنه و إن صح البيع فيأمثاله بزيادة على الثمن الواقعي أضعافامضاعفة إلا أنه مخصوص بقصد المشتري الىدفع الثمن و رضاه بالمبيع بهذا الثمن، وفيما نحن فيه ليس كذلك، فإن المشتري إنمارضي بالشراء بهذا الثمن من حيث علمه بأنهلا يؤخذ منه، و إلا فمن المجزوم به أنه لايرضى بدفع هذا الثمن في مقابلة هذا المبيعاليسير كما هو المفروض.