الأخبار الدالة على صحة بيع الآبق‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



درهم؟ قال: لا بأس، إن أبي كان أجرأ علىأهل المدينة مني، و كان يقول هذا فيقولونإنما هذا الفرار، لو جاء رجل بدينار لم يعطألف درهم، و لو جاء بألف درهم لم يعط ألفدينار، و كان يقول لهم: نعم الشي‏ء الفرارمن الحرام إلى الحلال» إلى غير ذلك منالأخبار الواردة كذلك.


و التقريب فيها أنهم عليهم السلام قدحكموا بصحة بيع هذه الأشياء المذكورةبأضعاف ثمنها الواقعي توصلا إلى الخروج منالوقوع في الربا، و أصل البيع غير مقصودالبتة، و لهذا أنكرته العامة العمياء، وإنما المقصود ما ذكرناه، و الشارع قد سوغهو جوزه كما نقله عنه نوابه عليه السلام وخلفاؤه عليه السلام و به يظهر أنه لا يشترطقصد جميع ما يترتب على ذلك العقد.


الأخبار الدالة على صحة بيع الآبق‏


مع ضميمة و إن كانت يسيرة و الثمار قبلظهورها أو بلوغ حد الصلاح مع الضميمةأيضا، فلو لم يوجد الآبق و لم تخرج الثمارأو خرجت و فسدت كان الثمن في مقابلةالضميمة، مع أن تلك الأثمان أضعاف ثمن هذهالضميمة واقعا و العقد أولا، و بالذات لميتوجه إلى بيع الضميمة بهذا الثمن الزائدالبتة، و هم عليهم السلام قد حكموا بصحةالبيع فيها بهذا الثمن، و إن كان الغرض منضمها إنما هو التوصل إلى صحة بيع تلكالأشياء.



الأخبار الدالة على أن العقد المقترنبالشرط الفاسد صحيح‏


و إن بطل الشرط كما هو أحد القولين فيالمسألة، و جمهور الأصحاب و إن كانوا بناءعلى هذه القاعدة حكموا ببطلان العقد منأصله، لأن المقصود بالعقد هو المجموع وأصل العقد مجردا عن الشرط غير مقصود فيكونباطلا، لأن العقود تابعة للقصود

/ 682