بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لأن الغرض منها براءة الرحم، نعم خرج منهذا الحكم المتوفى عنها زوجها للاتفاق نصاو فتوى على وجوب العدة في الحال المذكور. و مما يدل على نفي العدة في غير الوفاةالآية و الأخبار المتكاثرة. قال الله عز وجل «ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِأَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْعَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍتَعْتَدُّونَها». و من الأخبار في ذلك ما رواه في الكافي والتهذيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال: سألته عن الرجل إذا طلقامرأته و لم يدخل بها، فقال: قد بانت منه وتزوج من ساعتها إن شاءت». و ما رواه في الكافي في الصحيح عن زرارة عنأحدهما عليهما السلام «في رجل تزوج امرأةبكرا ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثلاثتطليقات في كل شهر تطليقة، قال: بانت منهفي التطليقة الاولى و اثنتان فضل، و هوخاطب يتزوجها متى شاءت و شاء بمهر جديد،قيل له: فله أن يراجعها إذا طلقها تطليقةواحدة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر؟ قال: لا،إنما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخلبها أولا، فأما قبل أن يدخل بها فلا رجعةله عليها قد بانت منه ساعة طلقها». و عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبدالله عليه السلام «قال: إذا طلق الرجلامرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدةتزوج من ساعتها إن شاءت، و بينهما تطليقةواحدة، و إن كان فرض لها مهرا فلها نصف مافرض» إلى غير ذلك من الأخبار. و أما ما ذكرنا من خروج عدة الوفاة عن هذاالضابط المذكور فستأتي