حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لأن الغرض منها براءة الرحم، نعم خرج منهذا الحكم المتوفى عنها زوجها للاتفاق نصاو فتوى على وجوب العدة في الحال المذكور.

و مما يدل على نفي العدة في غير الوفاةالآية و الأخبار المتكاثرة. قال الله عز وجل «ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِأَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْعَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍتَعْتَدُّونَها».

و من الأخبار في ذلك ما رواه في الكافي والتهذيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال: سألته عن الرجل إذا طلقامرأته و لم يدخل بها، فقال: قد بانت منه وتزوج من ساعتها إن شاءت».

و ما رواه في الكافي في الصحيح عن زرارة عنأحدهما عليهما السلام «في رجل تزوج امرأةبكرا ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثلاثتطليقات في كل شهر تطليقة، قال: بانت منهفي التطليقة الاولى و اثنتان فضل، و هوخاطب يتزوجها متى شاءت و شاء بمهر جديد،قيل له: فله أن يراجعها إذا طلقها تطليقةواحدة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر؟ قال: لا،إنما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخلبها أولا، فأما قبل أن يدخل بها فلا رجعةله عليها قد بانت منه ساعة طلقها».

و عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبدالله عليه السلام «قال: إذا طلق الرجلامرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدةتزوج من ساعتها إن شاءت، و بينهما تطليقةواحدة، و إن كان فرض لها مهرا فلها نصف مافرض» إلى غير ذلك من الأخبار.

و أما ما ذكرنا من خروج عدة الوفاة عن هذاالضابط المذكور فستأتي‏

/ 682