حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن أحمد بن محمد بن أبي نصر «قال: سئلالرضا عليه السلام عن خصي تزوج امرأة علىألف درهم ثم طلقها بعد ما دخل بها، قال: لهاالألف الذي أخذت منه و لا عدة عليها».

و جمع المحدث الكاشاني في الوافي والمفاتيح بين الخبرين بحمل العدة في الخبرالأول على الاستحباب.

و فيه أن وجوب العدة هو مقتضى القواعدالشرعية و الضوابط المرعية المستفادة منالأخبار المعصومية لما عرفت من دلالةالأخبار على أن مناط العدة هو الإيلاج و إنلم يحصل إنزال، و إطلاق الأخبار شاملللخصي و غيره، مؤيدا ذلك باتفاق الأصحابعلى الحكم المذكور، و تخرج صحيحة أبيعبيدة المذكورة شاهدة على ذلك، فالواجبجعل التأويل في جانب الرواية الثانيةالمخالفة لتلك القواعد المذكورة، لاالاولى.

و لو كان الرجل مجبوبا- و هو مقطوع الذكر وسليم الأنثيين- فالمشهور أنه لا عدة علىالمرأة لعدم حصول الدخول الذي هو مناط ذلك.

/ 682