السادس [عدم وجوب العدة بالخلوة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه، ثميتزوج بها إذا أراد، فإنما مثلها مثل نخلةأكل رجل منها حراما فأكل منها حلالا».

و بذلك يظهر لك ما في قولهم إن الزنا لاحرمة له، و قد تقدم تحقيق البحث في ذلك ويأتي إن شاء الله في المباحث الآتية مايشير إليه أيضا.

السادس [عدم وجوب العدة بالخلوة]

المشهور أنه لا تجب العدة بالخلوة، و نقلعن ابن الجنيد القول بالوجوب حيث قال علىما نقله عنه السيد السند في شرح النافع:الأغلب في من خلا بزوجته، و لا مانع لهعنها وقوع الوطء إن كانت ثيبا، و الالتذاذبما ينزل به الماء إذا كانت بكرا، و إن كانزمان اجتماعهما يمكن ذلك فيه حكم عليهبالمهر، و عليها بالعدة إن وقع الطلاق،إلا أنه ربما عرض أمور لا يمكن إشهادة علىإيقاعه و الإنسان على نفسه بصيرة .

أقول: قد تقدم تحقيق الكلام في هذا المقامفي بحث المهور في كتاب النكاح و ملخصه أنالموجب للمهر و العدة إنما هو المواقعةدون مجرد الخلوة إلا في مقام التهمة بأنيخلو بها، و تدل القرائن على الوقاع، و معهذا يعترف الزوجان بعدمه، فإنه لا يقبلقولهما لقيام التهمة.

و أما الأخبار الدالة بظاهرها على ثبوتذلك بمجرد الخلوة فسبيلها الحمل علىالتقية دون ما ذكره أصحابنا من التأويلفإنه بعيد كما أوضحناه ثمة.

المقام الثاني: في المستقيمة الحيض‏

و هي تعتد بثلاثة أقراء، و هي الأطهار علىالأشهر الأظهر إذا كانت حرة سواء كانت تحتحر أو عبد. و تفصيل هذا الإجمال على وجهيتضح به الحال يقع في مواضع:

/ 682