بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه، ثميتزوج بها إذا أراد، فإنما مثلها مثل نخلةأكل رجل منها حراما فأكل منها حلالا». و بذلك يظهر لك ما في قولهم إن الزنا لاحرمة له، و قد تقدم تحقيق البحث في ذلك ويأتي إن شاء الله في المباحث الآتية مايشير إليه أيضا.
السادس [عدم وجوب العدة بالخلوة]
المشهور أنه لا تجب العدة بالخلوة، و نقلعن ابن الجنيد القول بالوجوب حيث قال علىما نقله عنه السيد السند في شرح النافع:الأغلب في من خلا بزوجته، و لا مانع لهعنها وقوع الوطء إن كانت ثيبا، و الالتذاذبما ينزل به الماء إذا كانت بكرا، و إن كانزمان اجتماعهما يمكن ذلك فيه حكم عليهبالمهر، و عليها بالعدة إن وقع الطلاق،إلا أنه ربما عرض أمور لا يمكن إشهادة علىإيقاعه و الإنسان على نفسه بصيرة . أقول: قد تقدم تحقيق الكلام في هذا المقامفي بحث المهور في كتاب النكاح و ملخصه أنالموجب للمهر و العدة إنما هو المواقعةدون مجرد الخلوة إلا في مقام التهمة بأنيخلو بها، و تدل القرائن على الوقاع، و معهذا يعترف الزوجان بعدمه، فإنه لا يقبلقولهما لقيام التهمة. و أما الأخبار الدالة بظاهرها على ثبوتذلك بمجرد الخلوة فسبيلها الحمل علىالتقية دون ما ذكره أصحابنا من التأويلفإنه بعيد كما أوضحناه ثمة.
المقام الثاني: في المستقيمة الحيض
و هي تعتد بثلاثة أقراء، و هي الأطهار علىالأشهر الأظهر إذا كانت حرة سواء كانت تحتحر أو عبد. و تفصيل هذا الإجمال على وجهيتضح به الحال يقع في مواضع: