بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و يدل عليه قوله تعالى «وَ حَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً» مع قولهتعالى «وَ فِصالُهُ فِي عامَيْنِ» فإنهيتركب من الآيتين أن حمله يكون ستة أشهر،لأنها هي الباقية من الثلاثين شهرا بعدعامي الفصال، و ليست هذه المدة هي أقصى مدةالحمل للإجماع و الوجدان، فتعين أن يكونأقل مدته. و يدل على ذلك الأخبار أيضا و منها ما رواهفي الفقيه عن سلمة بن الخطاب بسنده عن عليعليه السلام «قال: أدنى ما تحمل المرأةلستة أشهر، و أكثر ما تحمل لسنة». و ما رواه في الكافي عن الحلبي في الصحيحعن أبي عبد الله عليه السلام «قال: إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤهافيعتقها فاعتدت و نكحت فإن وضعته لخمسةأشهر فإنه من مولاها الذي أعتقها، و إنوضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجهاالأخير». و ما رواه في الكافي و التهذيب عن جميل عنبعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام «فيالمرأة تزوج في عدتها، قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما، و إن جاءت بولد لستةأشهر أو أكثر فهو للآخر، و إن جاءت بولدلأقل من ستة أشهر فهو للأول». و رواه فيالفقيه في الصحيح «قال: و في رواية جميل فيالمرأة- الحديث».