حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: نعم، و لكن لاتمكن من نفسها حتى تطهر من الدم».


و ما رواه في الكافي عن زرارة في الصحيح عنأبي جعفر عليه السلام «قال: المطلقة تبينعند أول قطرة من الحيضة الثالثة «قال: قلت:بلغني أن ربيعة الرأي قال: من رأيي أنهاتبين عند أول قطرة، فقال: كذب ما هو منرأيه، إنما هو شي‏ء بلغه عن علي عليهالسلام».


و عن زرارة في الصحيح أو الحسن «قال: سمعتربيعة الرأي يقول:


إن من رأيي أن الأقراء التي سمى الله عز وجل في القرآن إنما هو الطهر بين الحيضتين،فقال: كذب لم يقله برأيه، و لكنه إنما بلغهعن علي عليه السلام، فقلت:


أصلحك الله كان علي عليه السلام يقول ذلك؟فقال: نعم إنما القرء الطهر تقرأ فيه الدمفتجمعه فإذا جاء الحيض دفعته».


و عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليهالسلام «قال: القرء ما بين الحيضتين».


و عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلامفي الصحيح أو الحسن مثله.


و عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام في الحسن «قال:الأقراء هي الأطهار».


و عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله «قال:سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأةإذا طلقها زوجها متى تكون هي أملك بنفسها؟قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهيأملك بنفسها، قلت: فإن عجل الدم عليها قبلأيام قرئها؟ فقال:


إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها، فإن‏

/ 682