أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: نعم، و لكن لاتمكن من نفسها حتى تطهر من الدم». و ما رواه في الكافي عن زرارة في الصحيح عنأبي جعفر عليه السلام «قال: المطلقة تبينعند أول قطرة من الحيضة الثالثة «قال: قلت:بلغني أن ربيعة الرأي قال: من رأيي أنهاتبين عند أول قطرة، فقال: كذب ما هو منرأيه، إنما هو شيء بلغه عن علي عليهالسلام». و عن زرارة في الصحيح أو الحسن «قال: سمعتربيعة الرأي يقول: إن من رأيي أن الأقراء التي سمى الله عز وجل في القرآن إنما هو الطهر بين الحيضتين،فقال: كذب لم يقله برأيه، و لكنه إنما بلغهعن علي عليه السلام، فقلت: أصلحك الله كان علي عليه السلام يقول ذلك؟فقال: نعم إنما القرء الطهر تقرأ فيه الدمفتجمعه فإذا جاء الحيض دفعته». و عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليهالسلام «قال: القرء ما بين الحيضتين». و عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلامفي الصحيح أو الحسن مثله. و عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الحسن «قال:الأقراء هي الأطهار». و عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله «قال:سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأةإذا طلقها زوجها متى تكون هي أملك بنفسها؟قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهيأملك بنفسها، قلت: فإن عجل الدم عليها قبلأيام قرئها؟ فقال: إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها، فإن