حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كان الدم بعد العشرة أيام فهو من الحيضةالثالثة و هي أملك بنفسها».

و ما رواه الفضل بن الحسن الطبرسي في كتابمجمع البيان و العياشي في تفسيره عن زرارةعن أبي جعفر عليه السلام «أن عليا عليهالسلام كان يقول: إنما القرء الطهر يقرأفيه الدم فتجمعه فإذا جاء الحيض قذفته،قلت: رجل طلق امرأته طاهرا من غير جماعبشهادة عدلين، قال: إذا دخلت في الحيضةالثالثة انقضت عدتها و حلت للأزواج، قلت:إن أهل العراق يروون أن عليا عليه السلاميقول: إنه أحق برجعتها ما لم تغتسل منالحيضة الثالثة، فقال: كذبوا».

هذا ما وقفت عليه من الأخبار الدالة علىالقول المشهور و هي كما ترى فيه واضحةالظهور، و ما دل منها كما هو المصرح به فيأكثرها على أن انقضاء الأطهار الثلاثةتحصل بالدخول في الدم الثالث مبني على عدالطهر الذي طلقت فيه، و أنه في الغالب يكونالحيض بعده متأخرا عنه بزمان و إن قصر، إلافلو فرض حصول أول الحيض بعد انقضاء صيغةالطلاق بلا فصل فإنها لا تخرج من العدةبرؤية الدم الثالث حيث إنه لم يسبق لها إلاطهران خاصة، بل لا بد من الطهر بعد الدمالثالث، و بذلك صرح الشيخان و غيرهم كماسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى.

و أما ما يدل على القول الآخر فمن ذلك مارواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عنالحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام «قال:عدة التي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة أقراءو هي ثلاث حيض».

و عن أبي بصير و هو المرادي في الصحيحمقطوعا مثله، و حملهما الشيخ في التهذيبينتارة على التقية، و اخرى على عدم استيفاءالثالثة.

/ 682