بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و عن القداح في الموثق عن أبي عبد اللهعليه السلام عن أبيه عليه السلام «قال: قالعلي عليه السلام: إذا طلق الرجل المرأة فهوأحق بها ما لم تغتسل من الثالثة». و عن إسحاق بن عمار عمن حدثه عن أبي عبدالله عليه السلام «قال: جاءت امرأة إلى عمرفسألته عن طلاقها، قال: اذهبي إلى هذافاسأليه- يعني عليا عليه السلام- فقالتلعلي عليه السلام: إن زوجي طلقني، قال:غسلت فرجك؟ قال: فرجعت إلى عمر فقال: أرسلتني إلى رجل يلعب، قال: فردها إليهمرتين كل ذلك ترجع فتقول: يلعب، قال: فقاللها: انطلقي إليه فإنه أعلمنا، قال: فقاللها علي عليه السلام: غسلت فرجك؟ قالت: لا، قال: فزوجك أحق ببضعك ما لمتغسلي فرجك». و عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفرعليه السلام «في الرجل يطلق امرأته تطليقةعلى طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل فيقرئها الثالث و يحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها، قال: هو أملك بها ما لمتحل لها الصلاة». و عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال: هي ترث و تورث ما كان لهالرجعة من التطليقتين الأولتين حتىتغتسل». هذا ما حضرني من الأخبار الدالة على القولالآخر، و الشيخ كما عرفت قد حملها علىالتقية، و حمل خبر عمر على التقية فيالفتوى أو في الرواية. و نقل عن شيخه المفيد- رحمة الله عليه- أنهقال: إذا طلقها في آخر طهرها اعتدت بالحيض،و إن طلقها في أوله اعتدت بالأطهار، و جعلهوجه جمع بين الأخبار، ثم قال: و هذا وجه قريب غير أن الأولى ما قدمناه.