حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و عن القداح في الموثق عن أبي عبد اللهعليه السلام عن أبيه عليه السلام «قال: قالعلي عليه السلام: إذا طلق الرجل المرأة فهوأحق بها ما لم تغتسل من الثالثة».

و عن إسحاق بن عمار عمن حدثه عن أبي عبدالله عليه السلام «قال: جاءت امرأة إلى عمرفسألته عن طلاقها، قال: اذهبي إلى هذافاسأليه- يعني عليا عليه السلام- فقالتلعلي عليه السلام: إن زوجي طلقني، قال:غسلت فرجك؟ قال: فرجعت إلى عمر فقال:

أرسلتني إلى رجل يلعب، قال: فردها إليهمرتين كل ذلك ترجع فتقول: يلعب، قال: فقاللها: انطلقي إليه فإنه أعلمنا، قال: فقاللها علي عليه السلام: غسلت فرجك؟

قالت: لا، قال: فزوجك أحق ببضعك ما لمتغسلي فرجك».

و عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفرعليه السلام «في الرجل يطلق امرأته تطليقةعلى طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل فيقرئها الثالث و يحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها، قال: هو أملك بها ما لمتحل لها الصلاة».

و عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال: هي ترث و تورث ما كان لهالرجعة من التطليقتين الأولتين حتىتغتسل».

هذا ما حضرني من الأخبار الدالة على القولالآخر، و الشيخ كما عرفت قد حملها علىالتقية، و حمل خبر عمر على التقية فيالفتوى أو في الرواية.

و نقل عن شيخه المفيد- رحمة الله عليه- أنهقال: إذا طلقها في آخر طهرها اعتدت بالحيض،و إن طلقها في أوله اعتدت بالأطهار، و جعلهوجه جمع بين الأخبار، ثم قال:

و هذا وجه قريب غير أن الأولى ما قدمناه.

/ 682