بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إطلاق الأخبار، فإن وقوع الطلاق على وجهيكون الحيض بعده بلا فصل نادر أشد الندور.و لو اتفق ذلك بأن حاضت بعد انتهاء لفظالطلاق و لم يحصل زمان بين الطلاق و الحيضصح الطلاق لوقوعه في الطهر، و لم يحسب ذلكالطهر من العدة، لأنه لم يعقب الطلاق بليفتقر ذلك إلى ثلاثة قروء مستأنفة بعضالحيض.
الخامس [انقضاء العدة في رؤية الدمالثالث]
أطلق المحقق في النافع انقضاء العدة فيرؤية الدم الثالث كما هو ظاهر إطلاقالأخبار، و قيده في الشرائع بما إذا كانتعادتها مستقرة بالزمان، قال: و إن اختلفتصبرت إلى انقضاء أقل الحيض آخذابالاحتياط، و مرجعه إلى اشتراط أن يكونأول الحيض منضبطا، و في ذلك إنما يكون فيالمعتادة وقتا و عددا و في المعتاد وقتا،أما لو اختلفت عادتها وقتا و لم تكن مستقرةبأن كانت تحيض تارة في أول الشهر و اخرى فيوسطه و تارة في آخره فإنها بالنسبة إلىأوله كالمضطربة فلا يحكم بانقضاء العدةإلا مع العلم بكونه حيضا، و ذلك بعد مضيثلاثة أيام. أقول: الكلام هنا مبني على ما تقدم تحقيقهفي باب الحيض من كتاب الطهارة من أنالمبتدئة و المضطربة هل تحيض برؤية الدم؟أو تستظهر للعبادة بأن لا تتحيض إلا بعدمضي ثلاثة أيام؟ قولان، و في المسألة قولثالث اختاره السيد السند في المدارك، و هوأنها تتحيض برؤية الدم إذا كان بصفة دمالحيض، و إلا فإنها إنما تتحيض بعدالثلاثة الأيام، فعلى القول بأنها تتحيضبمجرد رؤية الدم جرى الإطلاق في عبارةالنافع، و هو أنها تخرج من العدة برؤيةالدم الثالث للحكم بكونه حيضا بمجرد رؤيةالدم بعد الطلاق، و على القول الثاني لاتخرج من العدة إلا بعد مضي الثلاثة لتحققكونه حيضها بعدها، و احتمال عدم الحيض قبلإتمامها.