الخامس [انقضاء العدة في رؤية الدمالثالث‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إطلاق الأخبار، فإن وقوع الطلاق على وجهيكون الحيض بعده بلا فصل نادر أشد الندور.و لو اتفق ذلك بأن حاضت بعد انتهاء لفظالطلاق و لم يحصل زمان بين الطلاق و الحيضصح الطلاق لوقوعه في الطهر، و لم يحسب ذلكالطهر من العدة، لأنه لم يعقب الطلاق بليفتقر ذلك إلى ثلاثة قروء مستأنفة بعضالحيض.

الخامس [انقضاء العدة في رؤية الدمالثالث‏]

أطلق المحقق في النافع انقضاء العدة فيرؤية الدم الثالث كما هو ظاهر إطلاقالأخبار، و قيده في الشرائع بما إذا كانتعادتها مستقرة بالزمان، قال: و إن اختلفتصبرت إلى انقضاء أقل الحيض آخذابالاحتياط، و مرجعه إلى اشتراط أن يكونأول الحيض منضبطا، و في ذلك إنما يكون فيالمعتادة وقتا و عددا و في المعتاد وقتا،أما لو اختلفت عادتها وقتا و لم تكن مستقرةبأن كانت تحيض تارة في أول الشهر و اخرى فيوسطه و تارة في آخره فإنها بالنسبة إلىأوله كالمضطربة فلا يحكم بانقضاء العدةإلا مع العلم بكونه حيضا، و ذلك بعد مضيثلاثة أيام.

أقول: الكلام هنا مبني على ما تقدم تحقيقهفي باب الحيض من كتاب الطهارة من أنالمبتدئة و المضطربة هل تحيض برؤية الدم؟أو تستظهر للعبادة بأن لا تتحيض إلا بعدمضي ثلاثة أيام؟ قولان، و في المسألة قولثالث اختاره السيد السند في المدارك، و هوأنها تتحيض برؤية الدم إذا كان بصفة دمالحيض، و إلا فإنها إنما تتحيض بعدالثلاثة الأيام، فعلى القول بأنها تتحيضبمجرد رؤية الدم جرى الإطلاق في عبارةالنافع، و هو أنها تخرج من العدة برؤيةالدم الثالث للحكم بكونه حيضا بمجرد رؤيةالدم بعد الطلاق، و على القول الثاني لاتخرج من العدة إلا بعد مضي الثلاثة لتحققكونه حيضها بعدها، و احتمال عدم الحيض قبلإتمامها.

/ 682