السابع: لو اختلف الزوجان‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تزوجت بغيره، فيها فيصح على المشهور ويبطل على قول الشيخ، و فيما لو مات الزوجفيها فعلى المشهور ينتفي الإرث و على قولالشيخ ترث.

هذا، و مما ذكر من أن أقل ما تنقضي بهالعدة المدة المذكورة مبني على الغالب، وإن كان أيضا في حد ذاته نادرا، إلا أنه قديتفق أيضا فيما هو أقل من ذلك، بأن يطلقهابعد الوضع و قبل رؤية دم النفاس بلحظة، ثمترى دم النفاس لحظة لأنه محسوب بحيضة و إنكان لحظة كما تقدم في بابه، فإذا رأت بعدالطلاق دم النفاس لحظة ثم مضى لها أقلالطهر ثم رأت الدم ثلاثة أيام أقل الحيض ثمانقطع عشرة أيام ثم رأت الدم الثالث انقضتعدتها بأول لحظة من الدم الثالث، و مجموعذلك ثلاثة و عشرون يوما و ثلاث لحظات، والكلام في اللحظة الأخيرة هنا كما سبق منالدخول و الخروج.

السابع: لو اختلف الزوجان‏

فادعت المرأة بقاء جزء من الطهر بعدالطلاق ليكون أول الأطهار الثلاثة و تقصربذلك العدة و أنكر الزوج ذلك بأن ادعى وقوعالحيض بعد الطلاق بلا فاصلة لتكون الأطهارالثلاثة متأخرة عن الحيض فتطول مدة العدةليتمكن من الرجوع فيها، و المعروف من كلامالأصحاب و عليه تدل ظواهر الآية و الأخبارالدالة على الرجوع إليها في الحيض و الطهرأن القول قول المرأة هنا و إن كان معهأصالة بقاء العدة و استصحاب حكم الزوجية،إلا أنك قد عرفت أن دليل تقديم قولها أقوى،للآية و الرواية، و هي مقدمة على دليلالاستصحاب و إن كان حجة في هذا الباب، لأنمرجعه إلى الاستناد إلى عموم الدليل وإطلاقه.

بقي الكلام في النفقة في المدة الزائدةعلى تقدير دعواه، فمقتضى ما ادعته أنها لاتستحق فيها نفقة لخروجها من العدة، فإنكان قد دفعها إليه لم يرجع بها، لأنه معترفباستحقاقها لذلك، فليس له انتزاعها، و إنلم يكن دفعها لم يكن لها المطالبة بهالاعترافها بعدم الاستحقاق.

/ 682