المقام الثالث: في المسترابة - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



قال في المسالك بعد ذكر نحو ذلك: و يحتملجواز أخذها منها في الأول لما تقدم من أنشرط استحقاق المطلقة رجعيا النفقة بقاؤهاعلى الطاعة كالزوجة، و بادعائها البينونةلا يتحقق التمكين من طرفها، فلا تستحقنفقة على القولين، فله المطالبة بهاحينئذ، فلا يكون كالمال الذي لا يدعيه أحدلأن مالكه هنا معروف، و يمكن الفرق بين عدمالتمكين المستند إلى دعوى البينونة و بينهعلى تقدير الاعتراف ببقاء العدة بالنسبةإليه، لأنها بزعمها ليست ناشزا في الأولبخلاف الثاني، و الأجود الأول، انتهى.


المقام الثالث: في المسترابة


و هي المسترابة الحيض أو الحمل، و تسمىذات الشهور، و ما يلحق بذلك من الأحكام، وفيه بحوث:


[البحث‏] الأول: في المسترابة بالحيض‏


و هي التي لا تحيض مع كونها في سن من تحيض،فإنها تعتد من الطلاق و الفسخ- و فيمعناهما وطء الشبهة- بثلاثة أشهر إذا كانتحرة تحت عبد أو حر، و لا فرق عندهم في كونانقطاع حيضها خلقيا أو لعارض من حمل أوإرضاع أو مرض، فإنها تعتد بالأشهر الثلاثةلظاهر عموم قوله عز و جل «وَ اللَّائِييَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْنِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْفَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ» أي فعدتهن كذلك.


قال في كتاب مجمع البيان للطبرسي «وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْنِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ» فلا تدرونلكبر ارتفع حيضهن أم لعارض«فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ» و هناللواتي أمثالهن يحضن، لأنهن لو كن في سنمن لا تحيض لم يكن للارتياب معنى، و هذا هوالمروي عن أئمتنا عليهم السلام، انتهى.

/ 682