بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الأصل في هذا الحكم ما رواه الشيخ فيالتهذيب عن سورة بن كليب «قال سئل أبو عبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأتهتطليقة على طهر من غير جماع طلاق السنة وهي ممن تحيض، فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلاحيضة واحدة، ثم ارتفعت حيضتها حتى مضتثلاثة أشهر أخرى، و لم تدر ما رفع حيضها،قال: إذا كانت شابة مستقيمة الطمث فلم يطمثفي ثلاثة أشهر إلا حيضة ثم ارتفع طمثها فلاتدري ما رفعها فإنها تربص تسعة أشهر من يومطلاقها، ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر ثمتزوج إن شاءت». و اعترض هذا الخبر في المسالك و مثله سبطهالسيد السند في شرح النافع (أولا) بضعفالسند. و (ثانيا) بأنها مخالفة للأصل في اعتبارالحمل بتسعة أشهر من حين الطلاق فإنه لايطابق شيئا من الأقوال في أقصى الحمل، لأنمدته معتبرة من آخر وطء يقع بها لا من حينالطلاق، فلو فرض أنه كان معتزلا لها أزيدمن ثلاثة أشهر تجاوزت مدته أقصى الحمل علىجميع الأقوال، فقد يكون أزيد من شهرفيخالف القولين بالتسعة و العشرة. (و ثالثا) أن اعتدادها بثلاثة أشهر بعدالعلم ببراءتها من الحمل غير مطابق لماسلف من الأصول لأنه مع طرو الحيض قبل تمامالثلاثة- إن اعتبرت العدة بالأقراء و إنطالت كما يقتضيه الضابط السابق- لم يتمالاكتفاء بالثلاثة، و إن اعتبر خلو ثلاثةأشهر بيض بعد النقاء فالمعتبر بعد العلمبخلوها من الحمل حصول الثلاثة كذلك و لوقبل العلم، لأن عدة الطلاق لا يعتبر فيهاالقصد إليها بخصوصها، بل لو مضت المدة و هيغير عالمة بالطلاق كفت، فكذلك هنا. (و رابعا) أن المستفاد من الأخبار الصحيحةالاكتفاء بمضي ثلاثة أشهر خالية من الحيض،فلو قيل بالاكتفاء بها مطلقا كان متجها،كذا صرح به في شرح النافع.