حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال: ليس عليها ارتياب، لأن الله تعالىجعل للحبل وقتا فليس بعده ارتياب».

و الخبر كما ترى ظاهر في أن من لم تحض و لاتحيض مثلها فإنها تعتد ثلاثة أشهر و هوصادق على الصغيرة و اليائسة، و لا وجهللجواب عنها إلا بالحمل على زيادة «لا» فيقوله «التي لا تحيض مثلها» من قلم الشيخ أوالنساخ. إلا أن في الخبر إشكالا من وجهآخر، و هو أن السائل قال: «قلت: فإن ارتابت-يعني بعد الثلاثة أشهر- قال عليه السلام:تعتد تسعة أشهر» و حينئذ فمتى حملنا الخبرعلى الصغيرة التي لم تبلغ التسع فكيف يمكنفرض الارتياب فيها باحتمال الحبل و هي لمتبلغ التسع؟

و بالجملة فالخبر على ظاهره غير مطابقللقواعد الشرعية و الضوابط المرعية، فلاأوسع من رده إلى قائله عليه السلام.

و منها ما رواه في الكافي و التهذيب عن عبدالله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد اللهعليه السلام «قال في الجارية التي لم تدركالحيض، قال: يطلقها زوجها بالشهور، و قيل:فإن طلقها تطليقة ثم مضى شهر ثم حاضت فيالشهر الثاني؟ قال: فقال:

إذا حاضت بعد ما طلقها بشهر ألقت ذلكالشهر و استأنفت العدة بالحيض، فإن مضىلها بعد ما طلقها شهران ثم حاضت في الثالثأتمت عدتها بالشهور، فإذا مضى لها ثلاثةأشهر فقد بانت منه، و هو خاطب من الخطاب، وهي ترثه و يرثها ما كانت في العدة».

و هو ظاهر كما ترى في وجوب العدة بالشهورعلى الصغيرة التي لم تدرك الحيض أي لمتبلغ. و يمكن الجواب عنه بحمل قوله «لمتدرك الحيض» أي لم يقع بها حيض و إن كانت فيسن من تحيض، و باب المجاز واسع.

و لكن يبقى في الخبر أيضا إشكال من وجهآخر، حيث إنه حكم بأنه إذا

/ 682