بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
امرأته قبل أن يدخل بها، أ عليها عدة؟ قال:لا، قلت له: المتوفى عنها زوجها قبل أنيدخل بها، أ عليها عدة؟ قال: أمسك عن هذا». و ما رواه في الكافي عن عبيد بن زرارة فيالموثق عن أبي عبد الله عليه السلام «فيالمتوفى عنها زوجها و لم يدخل بها، قال: هيبمنزلة المطلقة التي لم يدخل بها إن كانسمى لها مهرا فلها نصفه و هي ترثه، و إن لميكن سمى لها مهرا فلا مهر لها و هي ترثه،قلت: العدة؟ قال: كف عن هذا» و لا ريب أنأمره عليه السلام للسائل بالكف في هذينالخبرين لا وجه له إلا التقية. و من أخبار المسألة ما رواه الصدوق فيالفقيه في الصحيح أو الحسن عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج «قال: سألت أبا عبد اللهعليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعةثم يتوفى عنها، هل عليها العدة، قال: تعتدأربعة أشهر و عشرا- إلى أن قال:- قلت: فتحد؟قال: فقال: نعم، إذا مكثت عنده أيامافعليها العدة و تحد و إذا كانت يوما أويومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة ولا تحد». و ما رواه عن عمر بن أذينة عن زرارة فيالصحيح «قال: سألت أبا جعفر عليه السلام:ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟قال: أربعة أشهر و عشرا، قال: يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلىالمرأة حرة كانت أو أمة، أو على أي وجه كانالنكاح منه متعة أو تزوجها أو ملك يمينفالعدة أربعة أشهر و عشرا، و عدة المطلقةثلاثة أشهر، و الأمة المطلقة عليها نصف ماعلى الحرة، و كذلك المتعة عليها ما علىالأمة». و أما ما ورد في رواية علي بن يقطين من أنعدتها في الوفاة خمسة و أربعون يوما، و فيرواية أخرى خمسة و ستون يوما فقد تقدمالكلام فيها في كتاب النكاح