بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في الفصل الثالث في نكاح المتعة. و منأخبار المسألة أيضا ما رواه في الكافي عنمحمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام «قال: قلت له: جعلت فداك كيف صارتعدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر و صارتعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، فقال: أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراءالرحم من الولد، و أما عدة المتوفى عنهازوجها فإن الله عز و جل شرط للنساء شرطا وشرط عليهن شرطا فلم يجيء بهن فيما شرطلهن، و لم يجر فيما اشترط عليهن، أما ماشرط لهن في الإيلاء أربعة أشهر إذ يقولالله عز و جل «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْنِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِأَشْهُرٍ» فلم يجوز لأحد أكثر من أربعةأشهر في الإيلاء لعلمه تبارك و تعالى أنهغاية صبر المرأة من الرجل، و أما ما شرطعليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات عنهازوجها أربعة أشهر و عشرا، فأخذ منها له عندموته ما أخذ لها منه في حياته عند إيلائهقال الله تبارك و تعالى في عدتهن«يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» و لميذكر العشرة الأيام في العدة إلا معالأربعة الأشهر في ترك الجماع فمن ثمأوجبه عليها و لها». قال في الوافي: «فلم يجيء بهن» بسكونالجيم من جاء كسعي أي لم يحبسهن و لميمسكهن «و لم يجر» بضم الجيم من الجور خلافالعدل، انتهى. أقول: قد نقل بعض مشايخنا المحدثين منمتأخري المتأخرين أن في بعض النسخ بالحاءالمهملة قال: من المحاباة بمعنى العطية والصلات، أي قرر هذا الحكم رفقا لطاقتهن ووسعهن فيما فرض إصلاحهن، و فيما فرض عليهنفلم يجاب و لم يتفضل عليهن فيما شرط لهن فيالإيلاء بأن يفرض أقل من أربعة أشهر، و لميجر عليهن من الجور و الظلم فيما فرض عليهنفي عدة الوفاة بأن