حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 25

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الفصل الثالث في نكاح المتعة. و منأخبار المسألة أيضا ما رواه في الكافي عنمحمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام «قال: قلت له: جعلت فداك كيف صارتعدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر و صارتعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، فقال:

أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراءالرحم من الولد، و أما عدة المتوفى عنهازوجها فإن الله عز و جل شرط للنساء شرطا وشرط عليهن شرطا فلم يجي‏ء بهن فيما شرطلهن، و لم يجر فيما اشترط عليهن، أما ماشرط لهن في الإيلاء أربعة أشهر إذ يقولالله عز و جل «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْنِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِأَشْهُرٍ» فلم يجوز لأحد أكثر من أربعةأشهر في الإيلاء لعلمه تبارك و تعالى أنهغاية صبر المرأة من الرجل، و أما ما شرطعليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات عنهازوجها أربعة أشهر و عشرا، فأخذ منها له عندموته ما أخذ لها منه في حياته عند إيلائهقال الله تبارك و تعالى في عدتهن«يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» و لميذكر العشرة الأيام في العدة إلا معالأربعة الأشهر في ترك الجماع فمن ثمأوجبه عليها و لها».

قال في الوافي: «فلم يجي‏ء بهن» بسكونالجيم من جاء كسعي أي لم يحبسهن و لميمسكهن «و لم يجر» بضم الجيم من الجور خلافالعدل، انتهى.

أقول: قد نقل بعض مشايخنا المحدثين منمتأخري المتأخرين أن في بعض النسخ بالحاءالمهملة قال: من المحاباة بمعنى العطية والصلات، أي قرر هذا الحكم رفقا لطاقتهن ووسعهن فيما فرض إصلاحهن، و فيما فرض عليهنفلم يجاب و لم يتفضل عليهن فيما شرط لهن فيالإيلاء بأن يفرض أقل من أربعة أشهر، و لميجر عليهن من الجور و الظلم فيما فرض عليهنفي عدة الوفاة بأن‏

/ 682