بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها و إن شاءواأمسكوها، فإن أمسكوها ردوا عليه ماله». و عن محمد بن مسلم في الموثق «قال: قلتلأبي عبد الله عليه السلام: المرأة الحبلىالمتوفى عنها زوجها تضع و تزوج قبل أن يخلوأربعة أشهر و عشر؟ قال: إن كان زوجها الذيتزوجها دخل بها فرق بينهما و اعتدت ما بقيمن عدتها الاولى و عدة اخرى، و من لم يكندخل بها فرق بينهما و اعتدت ما بقي منعدتها، و هو خاطب من الخطاب». و عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبدالله عليه السلام «أنه قال: في الحاملالمتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها آخرالأجلين». و عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام «قال:عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين لأنعليها أن تحد أربعة أشهر و عشرا و ليسعليها في الطلاق أن تحد» و إطلاقها محمولعلى الحامل لما عرفت من أخبار المسألتين. و ما رواه في الكافي و التهذيب عن الحلبيفي الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال: سألته عن المرأة الحبلى يموتزوجها فتضع و تزوج قبل أن تمضي لها أربعةأشهر و عشرا، فقال: إن كان دخل بها فرقبينهما، ثم لم تحل له أبدا، و اعتدت بمابقي عليها من الأول، و استقبلت عدة اخرى منالآخر ثلاثة قروء، و إن لم يكن دخل بها فرقبينهما، و اعتدت بما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب».